responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 424


المسألة فضلا عن المساواة ، لكنّ الكلام في الجواز على سبيل الإطلاق حتّى في صورة عدم إحراز هذه الجهات كما في العامي الخالي الذهن الذي ورد على هذين المجتهدين فيمكن التشكيك في مشموليّته للارتكاز .
وأمّا الأدلَّة اللفظيّة فيمكن الخدشة في إطلاقها أيضا لمثل الفرض ؛ إذ هي كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في محلَّه عبارة أخرى عن السيرة العقلائيّة وليست بمقام إعمال تعبّد شرعي ، فمدلولها أن يصير عرفان الشخص في عامّة المسائل بحيث صار احتمال الخطاء في كلّ شخص شخص مدفوعا بالطبع والجبلَّة .
وبعبارة أخرى : عرفان الأحكام علَّة تعليليّة لا تقييديّة فيمكن التمسّك به في المشكوك كما في « كل الرمّان لأنّه حامض » وليس مثل « كل الرمّان الحامض » حتّى يتوقّف في الشخص المشكوك فيه ، ولهذا قلنا لا يكفي معرفة مسائل باب لباب آخر ؛ فإنّه لا تفي معرفة ذلك الباب بدفع احتمال خطائه في شخص المسألة من الباب الآخر . فنقول : يمكن إجراء مثله في المتجزّي ، فليست معرفته بحيث تدفع في طبع العقلاء وفطرتهم احتمال الخطاء في هذه المسألة الشخصيّة . هذا في مقام التقليد .
وأمّا فصل الخصومة فالحقّ كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى أنّ المستفاد من أدلَّته أيضا تقرير البناء المذكور من رجوع الجاهل إلى العالم لاندفاع خطائه بحسب فطرة الراجع وطبعه ، ولعلّ نظر من جعل الأمر في هذا المقام أشكل من المقام السابق أنّه جعل مفاد الأدلَّة تأسيسا مع عدم وجود الفطرة في باب فصل الخصومة كما كان في باب التقليد ، فيمكن القول بشمول الارتكاز في ذلك الباب ولا يمكن القول بشمول من عرف إلخ في هذا الباب فتدبّر .

424

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست