responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 42


يتيمة فربّما أهدي لها الشيء فآكل منه ثمّ أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي ، فأقول : يا ربّ هذا بهذا ؟ قال : لا بأس » [1] .
أمّا دلالة الثانية بواسطة ترك الاستفصال عن زيادة العوض ومساواته على جواز المساواة فواضحة .
وأمّا الأولى : فلا شبهة في انقداح المعارضة بين صدرها وذيلها كما في نظائرها بدوا ، فإنّه إذا قيل : إن غسلت ثوبك في المركن فمرّتين ، وإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة ، يتعارض الصدر الذيل في الماء الكرّ لأنّ مفهوم الصدر عدم لزوم المرّتين ، ومفهوم الذيل عدم جواز الاكتفاء بالمرّة ، وهكذا في المقام التصرّف الضرري حرام بمقتضى الذيل وما فيه المنفعة سواء بالزيادة في المالية كما لو شرب ماء وأعطى درهما يوازي أضعاف ماليّة ذلك الماء ، أم في غيرها كما لو أكل خبزا وأعطى مكانه خبزا في يوم آخر بحيث لو بقي الخبز الأوّل لنقص عن طراوته وجداوته جائز بمقتضى الصدر ، وما لا نفع فيه ولا ضرر كما لو أكل خبزا ووضع مكانه خبزا مثله في ساعته ، يتعارض فيه مفهوم الجملتين .
فقضيّة مفهوم الصدر حيث أناط الجواز بالنفع عدم الجواز ، ومقتضى مفهوم الذيل حيث أناط الحرمة بالضرر الجواز هذا ، وقد نقل هذا المعنى شيخنا المرتضى عن بعض معاصريه - قدّس سرّهما - ولم يرتضه وقال في بيان عدم التعارض :
إنّ المراد من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرّفون من مال اليتيم عند دخولهم فيكون المراد بالضرر في الذيل أن لا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك انتهى المقصود من كلامه - أعلى الله مقامه .



[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 71 ، من أبواب ما يكتسب به ، ص 184 ، ح 2 .

42

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست