responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 41

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


وعدم جواز البقاء على عدمه لفرض عدم شمول القرب للعدميّات .
ولا يرد أنّه على هذا يلزم أنّه لو كان في الترك مفسدة أعظم من مصلحة الفعل ولو كانت هذه المصلحة بالنسبة إلى مصلحة فعل آخر أعظم جاز التصدّي بناء على كون المراد الأحسن من غيره من التصرّفات الوجودية لا من تركه ، إذ لا يعقل أحسنيّة الشيء من تركه ، للزوم أن يكون الترك أحسنا وهو مع حسن الفعل غير مجامع ، إذ يمتنع اتّصاف النقيضين بالحسن والرجحان بعد أنّ لازم رجحان كلّ من طرفي النقيضين مرجوحيّة الطرف الآخر ككفّتي الميزان إذا رجّح أحدهما خفّ الآخر ، بخلاف الضدين حيث يمكن اتصاف كليهما بالحسن ، فملاحظة الأحسنية في الآية لا بدّ أن تكون مقصورة بالأضداد الوجودية دون الضدّ العام ، وجه عدم الورود عين ما ذكر ، فإنّه إذا فرض كون الترك ذا مفسدة أعظم لا يعقل اتصاف الفعل بأصل الحسن حتى يلاحظ تفاضله بالنسبة إلى الغير .
ثمّ هذا كلَّه مقتضى الآية الشريفة ، ولكن بإزائها خبران دالَّان على عدم لزوم مراعاة الأصلح عند وجوده ووجود الصالح :
الخبر الأوّل : حسنة الكاهلي « قال : قيل لأبي عبد الله - عليه السلام - : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربّما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا » [1] الحديث .
الخبر الثاني : رواية ابن المغيرة : « قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : إنّ لي ابنة أخ



[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 71 ، من أبواب ما يكتسب به ، ص 184 ، ح 1 .

41

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست