وأنت خبير بأنّه - قدّس سرّه - أراد إدخال ما لا نفع فيه ولا ضرر في قسم ما يوازي ومشمولا للمنفعة ، وبهذا فسّر كلامه أيضا بعض الأساطين من محشّي كلامه ، لكنّه قال بعد هذا التفسير : وكيف كان فلا تنافي بين صدر الرواية وذيلها لكون الشرطيّة في كلّ منهما مسوقة على ما هو الغالب من حصول الضرر أو النفع من دخول بيت اليتيم ، لندرة الموازاة بين الضرر والنفع الداخلين عليه من الدخول فلا تعرّض في إحداهما لهذه أصلا فلا تعارض كما لا يخفى ، انتهى كلامه - زيد في علوّ مقامه . واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - أدام الله أيّام إفاداته - : أوّلا : بأنّه خلاف مرام شيخنا وهو بصدد تفسير كلامه وتوضيح مرامه ، إذ على هذا يلزم مسكوتيّة الفرض المزبور في الرواية ، ومقصوده - قدّس سرّه - على ما فسّره نفس المحشّي أيضا شمول الصدر لهذا الفرض . وثانيا : ما ذكره من كون ندرة فرض الموازاة موجبا لخروجه عن كلتا الشرطيتين ، فيه أنّ ندرة الوجود إن صار بمثابة أوجب انصراف لفظ المنفعة مثلا إلى غيره ، كان ما ذكره تامّا ، لكن من المعلوم عدم كونه كذلك ، وحينئذ فإن كانت القضيّة خالية عن ذكر الشرط والإناطة ومشتملة على صرف إنشاء حكم في موضوع أمكن أن يقال : إنّه في مقام إنشاء حكمه ما تعرّض لغير ما هو محلّ ابتلاء المخاطب وخصّص إنشاؤه بالأفراد الداخلة تحت ابتلائه ، وأمّا إن اشتملت على ذكر المناط والعلَّة للحكم فهو في هذا كشف حجاب عن أمر واقعي دون إيجاد وإنشاء ولا معنى لاختصاص الأمر الواقعي بموارد الابتلاء دون الخارج عنه . والحاصل : أنّ المفروض أنّا نفهم من قوله : « إن كان في دخولكم منفعة فلا بأس » كون وجود المنفعة سببا منحصرا للجواز فيستكشف من السببيّة المنحصرة