responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 416


أمّا قولك إنّه إنّما لم يثبت إصابته في هذه المسألة الواحدة الأصولية وهو الانفتاح فيبقى سائر المسائل الفرعيّة بحالها ، فممنوع بأنّها وإن كانت مسألة واحدة لكن الخطاء والصواب فيها يسريان إلى كلّ المسائل الفرعيّة المبتنية على المدارك الظنيّة ؛ فإنّه لو لم تكن تلك المدارك معتبرة كما يدّعيه مدّعي الانسداد كانت المتفرّعات خطأ لا محالة ، فهذا خطأ ينحلّ إلى الخطاءات . وبالجملة ففي هذه الصورة يصير المقلَّد ممّن انسدّ عليه باب العلم وجدانا ، كما أنّه في الصورة الأولى كان كذلك بالطريق العلمي .
نعم لو فرض أنّ مدّعى الانسداد ولو كان أعلم لا يخطَّئ مدّعي الانفتاح ، فلعلَّه عثر على ما لم يعثر عليه لفحصه زائدا على المقدار اللازم أو عثوره عليه اتّفاقا ، فلا مانع حينئذ من القول بأنّ المقلَّد لم ينسدّ باب العلم عليه ، إذ هنا طريق إلى الواقعيّات لم يعلم بخطائه لا إجمالا ولا تفصيلا لا وجدانا ولا بطريق معتبر .
ثمّ في صورة تحقّق الانسداد في حقّ المقلَّد إمّا لفرض انحصار المجتهد فيمن يدّعي الانسداد ، أو مع تعدّده ولكن مع تخطئته لمن يدّعي الانفتاح وأعلميّته أو المساواة على ما بيّنا ، فلا وجه للمنع عن تقليده في مسألة رفع الاحتياط الشديد الموجب للعسر والحرج كما يظهر من بعض الأساطين في الكفاية ، فإن كان الوجه كون المسألة أصوليّة فقد حقّق في محلَّه كون المخاطب فيها جميع المكلَّفين لا خصوص المجتهدين ، مع أنّه - قدّس سرّه - اعترف بعد هذا الكلام بأسطر في جواب إن قلت ، بالتقليد في المسألة الأصوليّة وهو الحجيّة وفقد الأمارة المعتبرة فراجع كلامه في خاتمة الكفاية .
ثمّ لا وجه أيضا لما جزم به في فرض جريان تمام المقدّمات في حقّ المقلَّد من رجوعه إلى ظنون المجتهد المدّعي للانسداد في قبال عدم رجوعه إلى ظنون نفسه

416

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست