فإنّ هذا بالنسبة إلى ظنون يحصلها نفس العامي بنظريّاته القاصرة وأشباهها في الوهن مما لا يعتني به العقلاء حقّ ، لا محيص عنه . وأمّا بالنسبة إلى ظنون فعليّة يحصّلها من قول المجتهد الآخر الميّت ، مثل العلَّامة والمحقّق ممّن كان في نفسه أوثق من ظنون هذا الحي فمحل نظر بل منع ، بعد أنّ قضيّة المقدّمات حجيّة الظنون الفعليّة دون النوعيّة كما قرّر في محله ، هذا كلَّه على الحكومة . وأمّا على تقرير الكشف فيظهر منه - قدّس سرّه - أنّه لو كان قضيّة المقدّمات اختصاص الحجيّة المستكشفة بخصوص الظان فالرجوع في غاية الإشكال ، ولو كان قضيّتها عدم الاختصاص كان الظنّ المطلق حاله حال الظن الخاص على فرض الانفتاح في جواز الرجوع . أقول : فيه أيضا نظر ؛ فإنّا وإن قلنا إنّ قضيّتها حجيّة الظن المطلق كالظن الخاص في عدم الاختصاص بخصوص الظانّ بل يعمّه ومقلَّده ، لكن نقول : حاله مع العامي عينا حاله مع المجتهد الآخر فكما أنّ المجتهد الآخر مكلَّف بظنون نفسه ، كذلك هذا العامي ؛ فإنّه أيضا يقدر من تحصيل الظن من قول من لا يقصر عن هذا المجتهد بل يكون أقوى وأعلم ، وبعد حصول الظنّ يكون هو أيضا حجّة شرعيّة ولعلَّه أشار بهذا بأمره بالتأمّل . ثمّ إنّه - قدّس سرّه - في موارد فقد البيان الشرعي من الأمارة المعتبرة الشرعيّة والأصل المعتبر الشرعي ، وانحصار المرجع في استقلال العقل بالبراءة أو الاحتياط حكم بأنّ العامي إنّما يرجع إلى المجتهد في فقد البيان ، حيث إنّه من أهل الاطَّلاع وهو من غير أهله ، وأمّا تعيين حكم العقل فهو يرجع فيه إلى استقلال عقله وإن خالف مذهب مجتهده .