اللذين علمنا باجتهادهما ، نعم يمكن في غير معلومي الحال فيحكم بعدم وجدان أحدهما للملكة . ثمّ لا إشكال في جريان الأدلَّة الآتية - إن شاء اللَّه تعالى - على التقليد في حقّ من كان يرى الانفتاح ، وأمّا من يرى انسداد باب العلم والعلمي فلا إشكال أنّه خارج عن ميزان من عرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، فإنّ المعرفة والنظر فرع وجود الطريق ، والمفروض أنّه يرى الانسداد فكيف يكون عارفا بالأحكام ناظرا في الحلال والحرام ، لكن لا إشكال أنّه لو كان هذا المجتهد أعلم في نظر المقلَّد ممّن يرى الانفتاح يجوز له الرجوع إليه في هذه المسألة الأصوليّة ، أعني الانسداد فإنّه من رجوع الجاهل إلى الخبير والناقد البصير ، فهذه إحدى المقدمات ، والعلم الإجمالي حاصل للمقلد ، فهذه اثنتان ، والاحتياط إمّا مخلّ بالنظام فلا حاجة فيه إلى التقليد أو موجب للعسر فللمقلد فيه طريقان : إمّا التقليد في خصوص هذه المسألة أو الرجوع إلى اتّفاق من يرى الانفتاح ومن يرى الانسداد في أنّ الشارع ما وضع التكليف الحرجي على العباد فهذه ثلاث ، والخروج عن الدّين على تقدير إهمال الوقائع ووجوب الرجوع إلى الظن مع تعذّر العلم أيضا واضحان ، فهذا تمام المقدّمات بعضها بالتقليد ، وبعضها بالوجدان ، لكن ليس نتيجتها إلَّا الرجوع إلى ظنون نفسه دون ظنون مجتهده ، فلو فرض أنّه يحصل له وثوق من قول المجتهد الميّت أقوى ممّا يحصل من قول الحيّ ، فلا وجه لرجوعه إلى قول الحيّ واتّباعه ظنّه . إن قلت : إنّه لا شبهة على تقدير انحصار المجتهد في الانسداد الحقيقي الوجداني في حق المقلَّد ، فإنّ الرجوع إلى الميّت ابتداء قد منع منه الشرع ، وتحصيل العلم لنفسه موقوف على مقدّمات لا تتيسّر إلَّا بعد مضيّ سنين ، وأمّا لو فرض أنّ