responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 411

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


الشرعي فيه ممكن - يمكن المنع الشرعي عن الاتّباع حال الممات ، كما في إخبار الفاسق المعلوم عدم تعمّده للكذب .
وأمّا في حال الحياة فجواز نظر نفسه ، ورجوع غيره كلاهما ثابت ببناء العقلاء حيث يراجعون في كلّ صنعة إلى صنّاعها مع كون احتمال الخطاء بطريق الوهم في حقّه جاريا فلا يعتنون بذلك ، ويقدمون وإن كان الضرر الوارد عليهم في تقدير الخطأ خطيرا .
والحاصل لا شبهة في الكبرى ، وكذلك لا شبهة في أنّ العالم المأخوذ فيها هو العالم الحقيقي الواصل إلى الواقعيّات دون العالم الاعتقادي ومن يزعم أنّه عالم ، وحينئذ فما يرى من الاختلافات فكثير منها صورة اختلاف ولا اختلاف حقيقة ، وهو ما كان من قبيل الفتوى واللا فتوى ، وما كان اختلافا فتوائيا كثير منها ممكن إصابة طرفيها وذلك في غاية الوضوح بعد أنّ أحكام اللَّه - أعني : الأعمّ ممّا يسمّى واقعيا وما يسمّى ظاهريا ، بل ولو لم نقل بجعل الحكم في موارد الطرق والأمارات ، بل بجعل الحجيّة إذ حينئذ نعبّر بأنّ وظائف العباد أعمّ ممّا كان حكما شرعيّا أم حجّة شرعيّة أو حكما عقليّا أو حجيّة عقليّة - تكون ذات مراتب كلّ مرتبة دون المرتبة الأخرى وثابتة عند انقطاع اليد عن المرتبة العليا ، فالواقع الأوّلي ثابت للواقع البحت بدون دخالة للعلم والجهل والوصول واللا وصول فيه ، والواقع الثانوي أعني : مدلول الطرق والأمارات أعمّ من كونه حكما أو حجيّة ثابت في ظرف التردّد والشك في الواقع الأوّلي ، والواقع الثالثي أعني : حكم العقل بالبراءة أو التخيير أو الاحتياط ثابت في ظرف انقطاع اليد عن الأوّلين ، ومعلوم أنّ المعتبر هو الانقطاع عقيب الفحص المتعارف في مظانّ الوجود لا الفحص التام الغير الميسّر إلَّا للأوحديّ ولا الجزئي الميسّر لغير الأهل .

411

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست