responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 40


تفاضل بينهما ، فالقطع حاصل بجواز التصدّي وعدم جواز الإهمال وكذا لو لم يوجد إلَّا تصرّف واحد وكان عدمه مضرّا ، فإنّا نقطع بعدم جواز الإهمال لأجل عدم اتّصاف هذا التصرّف بالأحسنيّة عمّا عداه الموجود ، بل بمعنى ما لا أحسن منه ، كما هو الحال في الولد الأكبر ، فإنّ المراد به الولد الذي لا أكبر منه فيشمل الواحد والتوأمين وكذا تقليد الأعلم فإنّ المراد من لا أعلم منه .
ثمّ الظاهر من احتمالات القرب هو الثالث ومن احتمالات الأحسن هو الأخير ، أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأوّل ، فلأنّ من الواضح أنّ المراد من القرب في هذه المقامات ليس معناه الحقيقي حتى تكون المجاورة المكانية وبالبدن محرّمة بالنسبة إلى مال اليتيم ، بل المقصود هو الكناية ، والمكنّى عنه يختلف حسب اختلاف المقامات ، فإذا أضيف إلى الأفعال كما في : « لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكارى » [1] كان كناية عن إيجاد ذلك الفعل ، وإذا أضيف إلى الأعيان كما في :
فلان لا يقرب الكتاب أو لا يقرب المسجد ، فالمقصود الكناية عن الأفعال المعهودة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين كالمطالعة بالنسبة إلى الكتاب ، والصلاة أو مطلق العبادة بالنسبة إلى المسجد .
ففي مقامنا لا بدّ أن يكون المكنّى عنه التصرّفات المتعارفة في الأموال وهي مطلق ما يعدّ تصرّفا وجوديا فيها أعمّ من نفس الاستيلاء أو التقليب من مكان إلى غيره أو البيع والشراء ، فتخرج عنه العدميّات ، وينطبق هذا على المعنى الثالث .
وعلى هذا فلو اختار التصرّف الوجودي وكان في البين أصلح وصالح لا يجوز العدول عن الأوّل ، وأمّا أصل اختياره التصرّف الوجودي في قبال ترك التصرّف الرأسي فلا شيء في الآية يدلّ على لزومه بمجرّد كونه أصلح من غيره



[1] - النساء / 43 .

40

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست