العبادة فما وجه حمل نواهي هذا الباب إلى التحريم التكليفي ثمّ الانتقال بتوسّطه إلى الوضعي . لأنّا نقول : نعم ولكن هنا أمارة التكليف موجودة وهو قوله في بعض أخبار الباب : لا يعجبني ، فإنّه ظاهر في التكليف وبعد حمله على التحريم بقرينة سائر الأخبار على ما هو مذاق المشهور على خلاف ما هو ظاهره من الكراهة لا يبقى ظهور في تلك النواهي في الإرشاد ، كما أنّه على قولنا من حمله على ظاهره من الكراهة أيضا لا يبقى لظهور تلك النواهي في الإرشاد مجال ، وذلك لمكان وحدة السياق في الجميع . بقي مطلب آخر وهو أنّه هل الحكم وضعا أو تكليفا أو كراهة مختصّ بخصوص البيع فلا يجري في سائر المعاوضات فيجوز بيع ما انتقل بها قبل القبض فضلا عن غير المعاوضة كالقرض والصداق والإيفاء بغير الجنس أو يجري في الجميع ؟ وكذلك هل يختصّ بالمبيع فلا يجري في طرف الثمن ولو كان بيعا أو يجري في كليهما ؟ ليس في الأخبار لفظ يستفاد منه العموم فإنّ الاختصاص بالمكيل والموزون يرفع احتمال إناطة الحكم بكون المبيع في معرض الانفساخ بالتلف قبل القبض فإنّه يجري في غير المكيل والموزون ولا يجري في الكلَّي في الذمّة منهما ، وبعد رفع هذا الاحتمال من البين لا مجال لتوهّم مناسبة موجبة لتعميم الحكم وتسريته إلى غير مورد الأخبار . فمقتضى القاعدة هو الحكم بالاختصاص في كلا المقامين ، كما أنّه لا مجال لتخصيص الحكم بخصوص الطعام بعد إناطته فيه أيضا بكونه ممّا يكال ويوزن كما في بعض الأخبار ، ولا لتخصيصه بخصوص المبيع الشخصي بعد عموم الحكم للكليّ ، فإنّ المناسبة المتقدّمة لو أمكن القول بها أمكن دعوى الانصراف ، ولكن