responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 401

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


الأملاك معاملة كون ملَّاكها ذوي اختيار تام بالنسبة إليها فلا نقص فيها من حيث إجازة المالك والحاجة إلى إمضاء الشارع لأجل إحراز سببيّة السبب ، فمعنى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » صرف تصديق العرف في أنّ ما يرونه بيعا بيع واقعا وأصابوا في نظرهم ، وعلى هذا فمن الجائز أن يكون المنع الشرعي متوجّها إلى قسم خاص من البيع بعنوانه المعاملي ، ومع ذلك كان صحيحا نافذا مثل الأسباب التكوينيّة إذا فرض تعلَّق الكراهة بإيجادها حيث لا ينافي ذلك ترتّب مسبّباتها عليها لو أوجدت عصيانا .
ولكن قد يستفاد من الرواية الواردة في نكاح العبد بغير إذن سيّده حيث أبطله بعض العامّة وردّه الإمام - عليه السلام - بقوله : « إنّه لم يعص اللَّه وإنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز » [1] أنّ معصية اللَّه متى تحقّق بعنوان المعاملة من حيث نفسها لا باعتبار أمر خارج عنها ينافي مع صحّتها ونفوذها حيث إنّ الظاهر من الرواية أنّ الذي تحقّق في نكاح العبد إنّما هو مخالفة السيّد في هذا النكاح لا مخالفة الربّ ، ومخالفة السيّد قابلة لأن يلحقها الرضا بخلاف مخالفة اللَّه ، فإنّها غير قابلة للحوق الرضا لاستحالة الندم عليه تعالى .
والحاصل : يستفاد منه أنّه لو كان المتحقّق مخالفة اللَّه لما كان له علاج ، ولكنّ المتحقّق مخالفة السيّد ولها علاج ، فيفهم منه الملازمة بين مخالفة اللَّه والفساد ، هذا مضافا إلى الإجماع الذي حكاه سيّدنا أستاذ الأستاذ السيد محمّد الأصفهاني - طاب مضجعه - على ما حكاه عنه شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - على أنّه كلَّما ورد النهي على عنوان المعاملة فلازمه الفساد وضعا .
لا يقال : ظاهر النواهي في باب المعاملة الإرشاد إلى الفساد كما في باب



[1] - الوسائل : ج 14 ، الباب 24 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ص 523 ، ح 1 .

401

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست