responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 400


أو تزنه إلَّا أن توليه بالذي قام عليه » [1] حيث إنّ السائل عبّر بالقبض والإمام - عليه السلام - عبّر بالكيل أو الوزن ، ولو كان كلّ منهما أمرا مستقلَّا لصار المقام بمنزلة أن يسأل السائل : هل يجب القصر عند خفاء الأذان ؟ فيجاب : يجب القصر عند خفاء الجدران ، بمعنى أنّه سأل عن سببيّة شيء ويجاب بسببيّة شيء آخر .
وأمّا احتمال أنّ المراد أنّ القبض غير مفيد بل اللازم هو الكيل أو الوزن فهو خلاف الظاهر فإنّ الظاهر أنّه أراد - عليه السلام - إعادة نفس ما ذكر في سؤال السائل بعبارة أخرى ، فإذا بطل استقلاليّتهما فكونهما جزأين للسبب وهو مجموع الأمرين خلاف الظاهر بالنسبة إلى الاحتمال الآخر ، أعني : كون أحدهما المعيار والآخر هو الكناية عن الأوّل .
فيدور الأمر بين أن يكون المعيار هو القبض ويكون الكيل كناية عنه أو بالعكس ، والظاهر الأوّل ، فإنّ الكيل من مقدّمات القبض ، ومن الشائع التعبير عن الشيء بالمقدّمة الموصلة إليه كما يقال : إن صعدت السلَّم أعطيتك درهما ، والمقصود كونه على السطح لا موضوعيّة الصعود على السلَّم .
ثمّ على تقدير حمل النهي على التحريم دون الكراهة على خلاف ما قدّمناه فهل يقتصر على صرف التكليف أو يستفاد منه الوضع أيضا ، أعني : بطلان البيع ؟
لا إشكال في أنّه لو كان وجه الاحتياج إلى إمضاء الشرع كونه المالك الواقعي وإمضائه إجازة للمالك فالمنع ينافي الصحّة ، لأنّه مثل المنع الصادر عن المالك المجازي مانع عن النفوذ .
لكن هذا الوجه خلاف ظاهر الأدلَّة ، فإنّ الظاهر أنّ الشارع عامل مع



[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 ، من أبواب أحكام العقود ، ص 389 ، ح 11 .

400

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست