responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 398


كما هو المتّفق عليه بين أرباب هذا القول وإن جعلوا كراهتها أخفّ من غيرها ، والأخبار المطلقة في المنع لا بدّ من تقييدها بالمفصّلة المصرّحة باستثناء التولية ، فإنّ الظاهر استثناؤها من الحكم المشتمل عليه الصدر ، وهو أصل الكراهة لا شدّتها ، فيكون المنفي في جانب المستثنى أصل الكراهة لا شدّتها فيقيّد به ما ظاهره الكراهة مطلقا حتّى في التولية لأنّهما من المطلق والمقيّد المتخالفين لا المتوافقين المحتاج في التقييد إلى إحراز وحدة المطلوب ، وبالجملة : على حسب الدليل لا يمكن إثبات كراهة التولية ، فإن كان إجماع فهو مطلب آخر ، هذا .
وقد رجّح شيخنا الأستاذ التصرّف في الهيئة بقرينة الأخبار المطلقة الدالَّة على عدم البأس مستدلَّا بأنّ حمل هذه المطلقات على التولية حمل للمطلق على الفرد النادر ، فإنّ التولية وهو البيع برأس المال فرد نادر من البيع ، فيبعد حمل المطلق عليه ، وهذا بخلاف حمله على مطلق البيع ورفع اليد عن الخبر المانع في غير التولية الظاهر في التحريم وصرفه إلى الكراهة حتّى يلائم مع عدم البأس ، فإنّه ليس بمكان من البعد ، بل شاع وذاع إطلاق الهيئة وإرادة الكراهة ، حتّى أنكر بعضهم ظهوره في الإلزام .
وأمّا ما أورده شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من أنّ استثناء التولية يوجب بناء على حمل النواهي على الكراهة انتفاء الكراهة فيها مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في الكراهة فيها أيضا بين أرباب هذا القول وإن كانت أخفّ ، ففيه : أنّ غاية المطلب دوران الأمر بين حمل النواهي على الكراهة الشديدة حتّى يكون الاستثناء من الكراهة الشديدة دليلا على ثبوت الخفيفة في المستثنى وبين حمل المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان على الفرد النادر .

398

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست