لكن يمكن أن يقال : إنّا بعد ما سلَّمنا التعميم في الدليل حتّى للأوصاف فالظاهر بقضيّة وحدة السياق ووحدة المحمول أنّ الضمان في الوصف من سنخ الضمان في العين ، فكما لم يكن في العين بالنسبة إلى القيمة الواقعية ، فكذا بالنسبة إلى الوصف أيضا لا بدّ أن لا يكون باعتبار القيمة بل باعتبار الثمن ، وكما كان الاعتبار في المبيع بالثمن من جهة تقدير التلف من مال البائع قبل العقد ، وإذا اعتبر التلف في الوصف هكذا ينتج الخيار بين الردّ والأرش . لكن فيه : أنّ هذا فرع وجود العموم في الدليل ، ولهذا يمكن هذا التقريب في باب الضمان في زمن الخيار لقوله : « إن تلف أو حدث فيه حدث في زمن الخيار فهو من مال البائع » [1] وأمّا في المقام فنحن وإنّ سلَّمنا المناسبة المقاميّة لكن غاية الأمر التعدّي في العين من انتقاله البيعي إلى عامّة انتقالاته المعاوضيّة ، لا التعدّي من العين إلى الأوصاف ، هذا حال هذا الدليل . وأمّا دليل نفي الضرر فنحن وإن سلَّمنا عمومه للضرر العرضي وأغمضنا النظر عن اختصاصه بالمالي وربّما لا يكون في المال ضرر ، لكنّ الضرر لم ينشأ هنا من قبل حكم شرعي ، فإنّ العين قد بيعت على صحّتها والعيب طرأ بعد البيع وورود الحكم الشرعي بالصحّة واللزوم ، فهو بعينه كالعيب الحادث بعد الانتقال إلى يد المشتري ، والعجب أنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - يظهر منه تقرير الاستدلال بدليل نفي الضرر ، هذا . ويمكن إثبات خيار الفسخ والردّ دون الأرش بما مرّ مرارا من اشتمال البيع على تعهّد التسليم لما أنشأه كلّ من الطرفين إلى الآخر على نحو ما أنشأه ، ويسمّى
[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 5 ، من أبواب الخيار ، ص 352 ، ح 5 .