responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 395


بمنع الصحّة من الرأس وأنّ القبض شرط الصحّة ، وثانيا : بأنّه إذا لم يتحقّق القبض نستكشف البطلان من رأس ، فهو من قبيل الشرط المتأخّر .
وأنت ترى أنّ جميع هذه الكلمات بعيدة منه - قدّس سرّه - حتّى القول بأنّ قوام المعاوضة بذلك ، فإنّ نهاية الأمر أنّ إنشاء التمليك والتملَّك متضمّن للالتزام والتعهّد بالتسليط والتسلَّط ، لا أن يكون العقد مقيّدا به بحيث لا عقد مع عدمه ، فغاية الأمر حينئذ هو الخيار وأين هو من الانفساخ كما هو المدّعى ؟
هذا كلَّه في تلف المبيع كلَّه .
وأمّا تلف بعضه ووصفه فقد يقال بأنّه إذا كان البعض ممّا يقسّط عليه الثمن يجري فيه قاعدة التلف قبل القبض فيحكم بالانفساخ بالنسبة إليه وإلى مقابله من الثمن ، وإذا كان ممّا لا يقسّط فحكمه حكم العيب وهو الخيار بين الردّ والأرش ، فإنّ قضيّة كون العيب من مال بائعه أنّه لا بدّ من تقدير البيع من هذه الجهة كأن لم يقع ، ومقتضى هذا هو الخيار بين الردّ والأرش .
وفيه : أوّلا : أنّ هذا فرع وجود دليل عامّ للجزء والوصف والمفروض أنّه مختصّ بالمبيع وهو لا يشمل حتّى الجزء الذي يقسّط عليه الثمن ، وثانيا : لو فرضنا تعميمه كما لم نستبعده سابقا بواسطة مناسبة الحكم والموضوع لكن نقول :
غايته الانفساخ بالنسبة إلى الجزء الذي يقسّط عليه الثمن وما يقابله من الثمن ، وأمّا الخيار بين الردّ والأرش بالنسبة إلى تلف الجزء الذي لا يقسّط وفوات وصف الصحّة فلا يلزم من تقدير البيع كأن لم يقع أو تقدير وقوعهما في مال البائع ، إلَّا أنّ البائع متعهّد وضامن للقيمة الواقعية ، وأين هذا من الردّ والأرش المصطلح .

395

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست