responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 394


وغيره ، ولكن قد يلقى العنوان من جهة المناسبة المقاميّة كما في منع بيع أمّ الولد حيث إنّ الظاهر كون المانع هو الولد من دون خصوصيّة البيع ، أو خمس الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ، فإنّ الظاهر أنّ الوجه مطلق انتقال الأرض وصيرورة الذمّي مالكا لها من دون خصوصيّة للبيع .
فمن الممكن أو الظاهر أنّ وجه الضمان في التلف قبل القبض كون البائع ذا عهدة بإعطائه وتسليط المشتري عليه من دون خصوصيّة للبيع كما عبّر في رواية عقبة عن هذا المعنى بقوله : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يخرج المتاع من بيته ويقبضه .
ولا يشكل أنّه على هذا لا وجه لتخصيص الضمان في طرف الثمن بما بعد إقباض المثمن كما هو ظاهر ذيل رواية عقبة ، بل اللازم كونه مطلقا لأنّ العهدة كذلك .
فإنّه يقال : يمكن أن يكون قوله - عليه السلام - : فإذا أخرجه ، تتمّة للكلام السابق أعني قوله : من مال صاحب المتاع حتى ويخرجه يعني إذا أخرجه ارتفع ضمان البائع والباقي هو ضمان المشتري ، لا أنّ التطبيق جيء به لأجل ضمان المشتري .
وهيهنا كلام من المحقّق الميرزا محمد تقي الشيرازي استبعد شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - انتسابه إليه ، وهو الاستناد في تعميم الحكم في عامّة المعاوضات بكون حقيقة المعاوضة متقوّمة ومتقيّدة بالإقباض والقبض ، فمع العدم لا معاوضة لتقيّد الرضا به .
ثمّ استشكل بأنّ نهايته الخيار كما في تخلَّف الشرط فأجاب بأنّا في مطلق تخلَّف الشرط نقول بأنّ مقتضاه هو الفساد ، وإنّما ثبت الخيار في بعض الموارد للدليل ، ثمّ استشكل بأنّا نستصحب الصحّة الثابتة قبل القبض ، فأجاب أوّلا

394

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست