responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 393


من الذيل ضمان اليد ، فكأنّه قيل : إنّ عين الحال الذي كان للبائع بالنسبة إلى مشتريه يتحقّق بعد إقباضه المبيع في المشتري بالنسبة إلى البائع ، ولا ينافي أنّ هذا مختصّ بالثمن الشخصي وهو فرد نادر فيحمل الضمان على إرادة الدين الثابت حتّى يكون محمولا على الثمن الكلَّي الذي هو الغالب ، إذ فيه أنّ كلمة الضمان ليس معناها المديونيّة وأيضا الغاية غير لائقة حينئذ ، فإنّ قول القائل : أنت مديون حتى تردّ بمنزلة قول القائل : هذا واجب عليك حتّى تفعله ركيك مستبشع ، فهذا قرينة على إرادة الفرد النادر والتعرّض للفرد النادر غير حمل الإطلاق على الفرد النادر .
نعم يرد على هذا أنّ تفريع الضمان في الثمن على إعطاء المثمن ممّا لم يقل به أحد ، ويمكن أن يجاب أنّه شاهد على قول من قال بأنّ حقّ المشتري بتسليم المبيع أقدم من حقّ البائع ، إذ حينئذ يتأخّر ضمان المشتري عن زمان إقباض المبيع .
الثاني : وهو إن تمّ يجري في سائر المعاوضات أيضا وهو استظهار إرادة مطلق النقل والانتقال من مادة البيع المذكور في النبوي وذكره من باب المثال ، كما علم ذلك بمناسبة الحكم والموضوع في حكم الخمس المتعلَّق بالأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ، فإنّه يتعدّى إلى صورة الصلح مع الذمّي والهبة المعوّضة معه وسائر المعاوضات .
فنقول في المقام أيضا مناسبة حكم الانفساخ كون البائع متعهّدا بالتسليم وهذا معنى مشترك في الثمن وفي العوضين في عامّة المعاوضات ، والحاصل أنّه من الممكن اختصاص العنوان بالحكم كما في اعتبار القبض في المجلس في الصرف والخيار بين الردّ والأرش ، حيث إنّ الدليل فيهما ورد في البيع ولا يجري في الصلح

393

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست