المعاوضي إن صحّ جعله على طبق القاعدة فلا كلام في الكلّ بتقريب ما مرّ من أنّ المعاوضة كما تكون تمليكا بإزاء كذلك تكون بلازم المعنى نقلا ورفعا بإزاء فلا نقل في صورة عدم ما بإزاه ، ولكن إتمام هذا مشكل لما مرّ من أنّ غاية هذا هو التعهّد بالإقباض عند القبض فله الامتناع مع عدم القبض نظير ما إذا تخلَّف الشرط بل لعلَّه منه حقيقة فغايته الخيار بحيث يصدق على الإمضاء أنّه وفاء لا الانفساخ . وعلى هذا فإجراء ضمان المعاوضة في غير مورد شمول النصّ مشكل ، وأمّا إتلاف الأجنبي فقسم منه داخل في التلف السماوي كما في السرقة ، فإنّه بالنسبة إلى السارق ، المتحقّق ضمان اليد لا الإتلاف ، وأمّا بالنسبة إلى المسروق منه فالصادق عنوان التلف ، وقسم منه لا يشمله التلف السماوي وهو ما إذا أتلفه الغير المعيّن بشخصه بأن كسر الكأس مثلا ، فهذا أيضا كإتلاف البائع يبعد شمول النصّ له فيجيء فيه ما مرّ في إتلاف البائع من الكلام إلَّا أن يثبت هنا إجماع على التخيير بين القيمة والثمن كما ادّعي . وأمّا جريان ضمان المعاوضة في الثمن فمبنيّ بعد بطلان القاعدة المشار إليها آنفا على أحد أمرين : الأوّل : استظهار ضمان المعاوضة من ذيل رواية عقبة بقرينة وحدة السياق ، وأنّه أريد بكلمة الضمان في قوله - عليه السلام - : « فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه » [1] ما تقدّم ذكره في الصدر من قوله : « من مال صاحب المتاع » بعد سؤال السائل أنّه : إذا استرق المتاع الغير المقبوض من البائع فهو من مال من يكون ؟ فإنّه إذا علم أنّه أريد من الصدر ضمان المعاوضة فيبعد أن يراد
[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 10 ، من أبواب الخيار ، ص 358 ، ح 1 .