responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 391

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


الدليل على ذلك في نفس المبدل أنّه قضيّة نفس إنشاء التمليك والتملَّك ، فإنّ لازم ذلك هو نقل النقد إلى كيس البائع والجنس إلى بيت المشتري والتعبير في الفارسية ب‌ ( داد وستد ) تعبير بهذا اللازم ، فليس النقل بلا انتقال من قضيّة العقد ، ولا تركه خلاف مقتضاه .
والحاصل : لازم التمليك والتملَّك هو وقوع النقل المكاني من الطرفين أعني : نقل كلّ عوض إلى محلّ استيلاء صاحب الآخر وتحت يده المعرّى عن قصد الإنشاء الذي لعلَّه محطَّ نظر القائلين بالإباحة في مسألة المعاطاة - وإن أعطت ظواهر الكلمات خلاف ذلك - فهو المراد لبّا ، بمعنى أن المقصود صورة ليس إلَّا صرف الإعطاء والقبض على نحو ما يوقعان عقيب إنشاء التمليك والتملَّك بحيث يكون النظر إلى نفس وصول العين الخارجيّة الذي هو نتيجة الملكيّة ، فنظرهما إلى نفس الدرهم والمتاع بلا إنشاء تمليك وتملَّك أصلا ووساطته في البين ، لا صورة وقوعهما بقصد الإنشاء حتّى يكون الإنشاء فعليّا ، فإنّ صاحب القول بالإباحة أجلّ شأنا من إنكار صدق البيع في صورة وقوع الفعل بقصد الإنشاء .
وبالجملة : هذا المعنى ، أعني : صرف القبض والإقباض الخالي عن الإنشاء هو لازم معنى البيع وإنشاء المبادلة ، فلا ينفكّ إنشاء الملزوم عن إنشاء الالتزام بلازمه ، فإذا لم يقدم أحد الطرفين بهذا اللازم فللآخر الامتناع ، لأنّه ليس هذا الامتناع خلاف الوفاء ، وإذا جرى ذلك في المبدل جرى في البدل أيضا ، إذ ليس للفرع زيادة على الأصل .
وحاصل الكلام في غير مورد شمول دليل التلف قبل القبض أعمّ من إتلاف البائع أم الأجنبي أو الثمن أو سائر المعاوضات غير البيع أنّ الضمان

391

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست