responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 388


رواية عقبة بن خالد .
بقي الكلام في ما احتمله الشيخ - قدّس سرّه - من احتساب إتلاف المشتري في ما إذا قدّم البائع الطعام المبيع إليه فأكله من إتلاف البائع ، وقياسه بما إذا قدّم الغاصب المغصوب إلى المالك فأتلفه ، والظاهر عدم الوجه للانفساخ في هذه الصورة ، فإنّه لا شبهة في تحقّق القبض حينئذ وكون التلف بعده ، نعم قاعدة الغرور لو فرض تحقّقه جارية وحاكمة بضمان القيمة الواقعيّة على البائع ، ولو فرض أنّه إتلاف من البائع لكون السبب أقوى فغايته شمول دليل من أتلف وثبوت الضمان بالقيمة الواقعيّة أيضا .
وأمّا ما احتمله - قدّس سرّه - في مطلق إتلاف البائع من التخيير بين الثمن والقيمة فلا يمكن أن يكون وجهه تعارض قاعدتي الإتلاف والتلف قبل القبض ، فإنّ النسبة بينهما عموم من وجه ، والعامّان من وجه لا يرجع بعد تساقطهما في مورد التعارض إلى التخيير - فإنّه خاص بالمتباينين - بل إلى سائر القواعد والأصول ، وإن كان وجهه التزاحم بين السّببين - ولعلَّه ظاهر العبارة - ففيه : أنّه إن أريد بالانفساخ في قاعدة التلف هو الحقيقي منه فلا تزاحم أصلا لأنّ قاعدة التلف واردة على قاعدة الإتلاف وجاعلة للمال من نفس البائع ، وكذلك إن كان المراد هو التنزيلي منه ، فإنّ التنزيل منزلة مال البائع آنا ما قبل التلف أظهر الآثار المرغَّبة فيه هو كون ضمانه على نفسه ، وعدم كونه ضامنا للغير بتلفه ، فتكون القاعدة حينئذ حاكمة على قاعدة الإتلاف .
وعلى كلّ حال لا يتمّ التزاحم إلَّا أن يقال : إنّه بناء على التنزيل والكشف الحكمي يتحقّق التزاحم ، إذ هنا سبب يقتضي التضمين بالمثل أو القيمة وسبب

388

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست