الخارج مثل الصاع من الصبرة الخارجية المعيّنة ، أمّا الكلَّي في الذمّة فليس له تلف قبل القبض حتّى نتكلَّم فيه ، وأمّا القسمان الآخران فيتصوّر فيهما ذلك ، فهل القبض الرافع للضمان في كلّ منهما يشترط فيه وقوعه بإذن البائع أو يكفي ولو كان باستقلال يد المشتري ولو لم يطَّلع البائع أو منع ؟ الظاهر الكفاية في الشخصي وكذا في الكلَّي الخارجي مع ثبوت يده على تمام الصبرة التي بيع صاع منها ، نعم مع استيلاء يده على خصوص صاع من الصبرة لا قبض . أمّا الثاني : فواضح ، لأنّ التعيين بيد البائع فما لم يعيّن لا ينطبق المبيع على المقبوض ، فلو تلف تمام الصبرة يصدق تلف المبيع قبل القبض ، وأمّا الأوّل فيمكن أن يستفاد من النصّ سواء النبوي أم رواية عقبة : أنّ الاستيلاء والكون تحت يد المشتري هو المعيار ، وأنّ التعبير بالإقباض الواقع في الرواية أيضا ليس لأجل موضوعيّة في الاستناد إلى إقباض البائع وإذنه ورضاه ، بل إنّما أخذ توصّلا إلى الوصول إلى المشتري ، ولهذا لو كان بيد المشتري من الابتداء لا يتوهّم من النصّ جريان الضمان فيه ، ولا ينافي هذا ما قلناه سابقا من أنّ النصّ ساكت عن الإقباض المنفكّ عن القبض لأنّا بمناسبة الحكم والموضوع نجعل الإقباض عبرة إلى القبض وحكم الضمان الثابت في ما قبله ساكت عن صورة تقصير المشتري في ترك القبض مع خروج البائع عمّا في عهدته . هذا كلَّه في التلف السماوي ، وأمّا غيره فإمّا يكون من إتلاف المشتري وإمّا من إتلاف البائع ، وإمّا من الأجنبي ، أمّا إتلاف المشتري فالظاهر انصراف النصّ إلى غيره بل وكذلك إتلاف البائع ، فلا يقال : تلف المبيع قبل القبض ، بل يقال : أتلفه البائع ، كما أنّ إتلاف الأجنبي لا إشكال في اندراجه ، بل السرقة منصوصة في