البائع وبين كلّ عبد تلف ، فظاهر الأوّل هو بالنسبة إلى آثار المعاملة من ملكيّة الثمن ، فالمقصود استرجاع الثمن من البائع ، نعم ربّما يمكن دعوى الظهور في الثاني في ما يعمّ مؤنة التجهيز أيضا بدعوى أنّها من الآثار الظاهرة . ثمّ إنّه لا يبعد أن يقال : إنّ التلف أعمّ من التلف الحقيقي ومن تعذّر الوصول مع عدم رجاء العود عادة ، فإنّه بنظر العرف يعدّ تلفا وبعد كون الموضوع ما هو التلف عند أهل العرف يكون مصداقا لموضوع الحكم بالدقّة ، ولكن لو تمكَّن منه على خلاف العادة بعد اليأس منه ، فهل هذا من قبيل إعادة المعدوم فنتكلَّم في أنّه يعود إلى المشتري ، أو يبقى على ملك البائع أو حكم ملكه ، أو يفرّق بين القول بالكشف الحقيقي والحكمي ، أو ينكشف أنّه لم يكن هناك تلف ؟ وبعبارة أخرى : اليأس العادي من العود هل هو مأخوذ موضوعا أو طريقا ؟ فعلى الأوّل يكون العود من قبيل إعادة المعدوم ، وعلى الثاني نكشف أنّ ما تخيّلناه معدوما ما كان معدوما . رجّح شيخنا الأستاذ - دام بقاه - الثاني بشهادة أنّه لو كان أحد يعلم بأنّ البحر بعد زمان قليل يجفّ ويتمكَّن من الجوهر الذي وقع فيه فعند هذا الأحد لا يصدق عنوان التلف ، بل هو يقول : ما عرض بالمال شيء لا أنّه يقول : إنّه كالميّت الذي سيعود بالإحياء ، وعلى هذا فلا مجال للتكلَّم المذكور ، بل المبيع ملك المشتري من الأوّل ، والآن باق أيضا عليه ، لعدم وقوع التلف قبل القبض ، نعم يجيء هذا الكلام بالنسبة إلى الموت الحقيقي مع إعادة صاحب الإعجاز إيّاه ولسنا بمقام تعيين حكم هذا الفرض النادر . ثمّ إنّ المبيع تارة شخصيّ وأخرى كلَّي ، والكلَّي تارة في الذمّة وأخرى في