تدريجيّ ولا ينتهي إلى ما لا جزء له ، ففي أيّ مقدار منه يفرض حصول الملكيّة يمكن الأقلّ منه فيبقى الترجيح في ما بين المراتب بلا مرجّح ، وهذا المحذور إنّما نشأ من الملك الحقيقي ، وأمّا التنزيلي فلا محذور فيه فإنّا بعد التلف نعامل معاملة حصول الملك في الآن الذي لا يتجزّأ قبل التلف . والثاني : أنّ المال الذي يتلف في الآن المتّصل لا ماليّة له ، إذ لا يرغب في بذل المال بإزائه أحد ، فلا يتحقّق حقيقة الماليّة في الآن المتّصل بالتلف نعم يمكن التنزيل ، هذا ما يقال ، لكنّ الحق بطلان كلا الوجهين . أمّا الوجه الأوّل ففيه : أوّلا : إنّا سلَّمنا الملكيّة في جزء من الزمان لكن لزوم الترجيح بلا مرجّح إنّما هو في ما إذا كنّا نحن المتصدّين للتخصيص ، وأمّا إذا كشفنا بالتلف عن تخصيص الشارع الملك بقدر قليل فلا يرد إشكال علينا . وثانيا : لنا أن نقول حال هذه الملكيّة حال الفصل والوصل والخروج والدخول حيث إنّها أمور دفعيّة آنية الحصول وليست في جزء من الزمان ، فلم لا يجوز أن يكون حال الملكيّة أيضا كذلك ؟ وأمّا الوجه الثاني ففيه : أنّ عدم رغبة أحد أعمّ من الماليّة ، فربّ مال لا يرغب أحد في شرائه كالجوهر الغالي القيمة ، وأيضا فلازم ما ذكر عدم تصوّر التلف للمال وهو بديهيّ البطلان . ثمّ إنّ ثمرة القول : بالملكيّة التنزيليّة والحقيقيّة بعد الاشتراك في أنّ النماء المتخلَّل بين العقد والتلف للمشتري تظهر في مؤنة تجهيز العبد ، فعلى الأوّل يكون على المشتري وعلى الثاني على البائع ، أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأوّل فلأنّ التنزيل لا يشمل مثل هذا الأثر ، إذ فرق بين قولنا : كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال