في المكيل والموزون تولية وفي غيرهما مطلقا وجه ، فهذا دليل على أنّ القبض في صورة المرابحة أيضا ليس لأجل دخالته في صحّة البيع الأوّل بل لتصحيح أو تجويز أو رفع كراهة البيع الثاني ، فإذا تحقّق أصل حصول الملك يتعيّن القول بالانفساخ آنا ما للاقتصار في خلاف القاعدة على مقدار الضرورة . ويمكن الخدشة أيضا بأنّ مصبّ الأخبار المذكورة بيع الكلَّي وضمان التلف قبل القبض ليس فيه لعدم الموضوع إلَّا إذا كان كلَّيا في المعيّن ، فغاية الأمر أنّ القبض ليس شرط الصحّة في بيع الكلَّي ، ويبقى الشخصي تحت عموم ما دلّ على الفساد إلَّا مع القبض إلَّا أن يدّعى القطع بعدم الفرق . ويمكن دفع أصل الإشكال بأن يقال : ظاهر قوله - عليه السلام - : « كلّ مبيع تلف إلخ » بمقتضى الظهور المنعقد في عامّة القضايا في كون الموضوع علَّة للحكم أنّ التلف سبب لملكيّة البائع ، وهذا لا يجامع مع الملكيّة السابقة فإنّ المعلول لا يتقدّم على العلَّة ، والملكيّة المتأخّرة أيضا غير معقولة ، فلا بدّ من الحمل على معاملة الملكيّة ومعناها إرجاع الثمن إلى المشتري ، وحينئذ فدليل صحّة أصل البيع وبقائه محفوظ بحاله ، وكذا يترتّب آثار الملكيّة من أوّل العقد إلى حين التلف ومن هذا الحين يعامل معاملة ملك البائع من حيث ردّ الثمن ، ولا يعارض ما ذكرنا ظهور قوله : « من مال بائعه » في كونه على وجه الماليّة الحقيقيّة لا التنزيليّة فإنّ ظهور السببيّة أقوى ، هذا . وقد يقام البرهان علاوة على الظهور على إرادة التنزيل لا التحقيق بأحد نحوين : الأوّل : أنّ من قال بالملك الحقيقي قال بأنّه في جزء لا يتجزّأ من الزمان وهو مبنيّ على القول بالجزء الذي لا يتجزّأ وبناء على البطلان كلّ جزء من الزمان