responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 383


ويمكن أن يجاب عن قاعدة الخراج بالضمان بأنّها غير مخصّصة على القول بالانفساخ ، لأنّ موضوعها صورة محفوظيّة الملك ، فكأنّه قيل : ما دام المال ملكا لأحد فالنماء والضمان متلازمان وكلاهما ثابتان في حق المالك ، فإذا فرض اختلاف الموضوع بأن صار آنا ما قبل التلف ملكا للبائع فهذا ليس تخصيصا في القاعدة ، فإنّه لو فرض له نماء في هذا الآن كان أيضا للبائع ، نعم لو اقتضى قاعدة عدم الخروج عن الملك كان هذا منافيا معها .
وأمّا قاعدة السلطنة على المال والنفس فهما متأخّران رتبة عن عموم أحل فإنّ الأخير محقّق للموضوع بالنسبة إليهما فإذا تحقّق موضوع ماليّة المبيع للمشتري والثمن للبائع يجيء المحلّ للقاعدتين ، فيكون الانفساخ منافيا معهما ، وأمّا إذا فرض التصرّف في دليل أحلّ والقول بعدم حصول الملك للجانبين فلا تخصيص فيهما أصلا .
وحينئذ فإن كان اللازم في مثل ذلك إيراد التصرّف في العام الأخير لأنّ العام الأوّل ليس في عرضه معارض فيؤخذ بعمومه فإذا أخذنا به يتعيّن التخصيص في ما بعده تعيّن القول في ما نحن فيه بحصول الملك أوّلا ثمّ الانفساخ آنا ما قبل التلف ، لكنّ المطلب محلّ مناقشة بل العرف يتوقّفون في ما بين إيراد التخصيص على أيّ من العامّين ولا يجعلون صرف التقدّم الرتبي مرجّحا .
وإذن فلا يبقى دليل لصحّة البيع قبل القبض فيكون مقتضى الأصل هو الفساد إلَّا أن نتمسّك للصحّة بما في أخبار النهي عن بيع المكيل والموزون قبل قبضهما من استثناء بيع التولية ، وكذلك تجويز البيع قبل القبض مطلقا في غير المكيل والموزون ، فإنّه لو كان القبض شرط صحّة العقد الأوّل لما كان لجواز البيع

383

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست