ويمكن الخدشة فيه بأنّه تارة نقول : أصل حصول الملك قطعي وكذلك عدم زواله إلَّا بمقدار ينافي كون التالف من مال البائع ، فحينئذ يصحّ ما ذكر . وأخرى نقول : لا قطع خارجي بل لا بدّ من رعاية مقتضى الجمع بين الأدلَّة فحينئذ لم لا يجوز أن يقال بتخصيص أحلّ اللَّه البيع بأن يكون شرط صحّة البيع هو القبض ؟ فما لم يقبض فلا بيع ، وبعبارة : لا بدّ على كلّ حال من تخصيص عام ، إمّا عموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وإمّا عموم : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ، وليس الثاني بأكثر من الأوّل . اللَّهمّ إلَّا أن يقال بأنّ الدليل في مرحلة بقاء الملك وعدم زواله ليس عموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ، إمّا لعدم ارتباطه بالعقود المعامليّة رأسا ، وإمّا لعدم ارتباطه بمقام بقاء الملك وزواله ، بل الدليل في مرحلته هو استصحاب الملك ، فيكون عموم الاستصحاب أولى بالتصرّف ، لأنّه أصل في مقابل الدليل بخلاف عموم أحلّ فإنّه دليل . إلَّا أن يقال : إنّ الأمر دائر بين القول بعدم الملك قبل القبض ليكون تخصيصا في : « أَحَلَّ » وبين القول بحصول الانفساخ قبل التلف آنا ما ليلزم التخصيص في ثلاث قواعد ، قاعدة سلطنة الناس على أموالهم وقاعدة سلطنتهم على النفوس وقاعدة الخراج بالضمان ، أمّا الأولى فللزوم خروج المبيع عن ملك المشتري ، وكذا الثمن عن ملك البائع بلا اختيارهما وأمّا الثاني فللزوم عود المبيع إلى ملك البائع وعود الثمن إلى ملك المشتري مع عدم رضاهما ، وأمّا الثالث فلأنّ النماء للمشتري والتلف على البائع وقد كان مفاد القاعدة ثبوتهما لشخص واحد ، فإذا دار الأمر بين تخصيص ثلاث قواعد وبين تخصيص قاعدة واحدة فالثاني أولى .