فالتمسّك به بمكان من الإمكان . وبعبارة أخرى : الغلبة صارت بحدّ أوجبت سقوط ظهور القيد في التقييد ولم تصر بحدّ أوجبت انصراف المطلق المنفصل إلى الغالب ، إذ ليس غيره نادرا جدّا ، نعم الإطلاق المتّصل يصير محفوفا بما يصلح للقرينية فيسقط عن قابلية الاستدلال . لا يقال : كما أوجبت إجمال القيد فلتوجب إجمال المطلق وسقوطه عن الإطلاق وإن لم توجب الانصراف ، لأنّا نقول : أوّلا لنا أن نتمسّك بالقبض الواقع في النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « كلّ مبيع تلف إلخ » حيث إنّه في غاية الظهور في نفس القبض من دون اعتبار شيء معه ، وبعد إثبات أنّ القبض الرافع للضمان في المكيل والموزون هذا ، نقول : بأنّ المعتبر في البيع الثاني أيضا ذلك للإجماع الذي ادّعوه على اتّحاد القبض في البابين على خلاف ما احتمله في المسالك . وثانيا : حقيقة القبض عند العرف نفس الاستيلاء من دون دخل للكيل والوزن في حقيقته ، وإنّما المحتمل كونه بصرف التعبّد الشرعي دخيلا في الموضوع ، وهذا لا يدخل احتماله في ذهن العرف بإلقاء حقيقة القبض ، ولو فرض التفاتهم إلى الغلبة المذكورة فلا يتوقّفون بل يحكمون بأنّ الحكم دائر مدار حقيقة القبض وإن كان هو في الوجود ملازما غالبا مع شيء آخر غير مرتبط بحقيقته فهو من المقارنات للموضوع . وحاصل الإشكال في المقام : أنّ المتكلَّم بالمطلق إذا كان الغالب من أفراد ذلك المطلق واجدا لقيد كذا مثل الماء بالنسبة إلى العذب والإنسان بالنسبة إلى ذي رأس واحد فلا نقض لغرضه لو لم يذكر القيد ، فلا تتم المقدّمات لدفع هذا القيد