responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 380


الغالبي .
وحاصل الجواب : أنّ المفروض كفاية مسمّى القبض في باب رفع الضمان بلا مدخليّة تعبّد فيه ، والإجماع أيضا قائم على أنّ ما هو القبض في ذلك الباب قبض في هذا الباب ولا حاجة إلى ما عدا القبض ، فحينئذ إن كان هناك تعبّد من الشارع بأنّ الفرد الفلاني ليس بقبض تعبّدا كان مقدّما على ذلك .
ولكن غاية ما في الباب أنّ الدليل ساكت عن الفرد الغير المجامع مع الكيل والوزن لا أنّه متعرّض لسلب القبضيّة عنه تعبّدا ، فما حكم على الإنسان بشيء غير متعرّض لذي رأسين لا أنّه يسلب عنه عنوان الإنسانيّة تعبّدا ، فلو قطعنا بأنّ الحكم الكذائي لا يحتاج إلى أزيد من الإنسانية فلا يكون الأوّل تقييدا فيه .

380

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست