responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 378


حكم رافعيّة الضمان في البيع ، العموم موجود ، وأمّا في باب اشتراط الهبة والصدقة والرهن والوقف بالقبض فاستصحاب عدم الانعقاد جار إلَّا أن يكون في أدلَّة تشريع أحد المذكورات أو كلَّها إطلاق أو عموم حتّى نأخذ به ونرفع اليد عن الاستصحاب .
وقد يقال : إنّ عموم دليل السلطنة موجود ، ولكنّه مدفوع بما في كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من سكوتها عن تشريع أسباب التصرّف ، والمقصود : أنّا مع قولنا بأنّ رافع الضمان في باب البيع هو فعل البائع لسنا نخلو بين أن نقول بأنّ القبض المعتبر في سائر الأبواب أيضا ذلك ، فلقائل التفريق ، والقول فيها بأنّ المناط هو الاستيلاء الذي هو نتيجة الفعلين أو نفس القبول استنادا إلى الاستصحاب المذكور مع عدم العموم الحاكم . هذا هو الحال في القبض الرافع للضمان سواء في المكيل والموزون أم غيرهما .
وأمّا القبض المعتبر في المكيل والموزون لصحّة البيع الثاني أو جوازه في مقابل الحرمة أو الكراهة فمحصّل الكلام فيه : أنّ وقوع التعبير بأنّه لا تبع المكيل والموزون حتّى تكيله أو تزنه بعد السؤال عن بيعهما قبل القبض ، إمّا ظاهر في أنّ المراد بالكيل والوزن هو القبض والتعبير إنّما هو لنكتة الغلبة كما تقدّم ، وإمّا مجمل ولا أقلّ من ذلك لتساوي الاحتمالين ، إذ لا يمكن دعوى الظهور في الموضوعية للكيل والوزن ، فغاية الأمر عدم إمكان التمسّك بالإطلاق الذي هو متصل بهذا الكلام أو في سؤال السائل لهذا الجواب .
وأمّا الإطلاق المنفصل الذي قد عرفت وجوده في بعض الأخبار حيث إنّ السؤال والجواب كليهما مشتمل على ذكر القبض بدون تعرّض للكيل والوزن

378

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست