وحاصل الكلام في القبض الرافع للضمان سواء في المكيل والموزون أم غيرهما : أنّ مقتضى الجمود على لفظي القبض الواقع في النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والإقباض الواقع في الرواية هو اعتبار الوصول بيد المشتري الذي هو فرع قبوله ، وعدم كفاية التخلية بل ولا الإحضار بمحضره ليقبله ما لم يقبل . لكن من المحتمل أن يكون مناط الحكم هذا وأن يكون ما هو ملازم له غالبا ممّا هو مستند إلى البائع ، أعني : رفع المانع من ناحيته والإحضار بمحضر المشتري ، فإنّ هذا ملازم غالبا مع قبول المشتري والوصول تحت استيلائه ، ومن النادر أن يردّ المشتري متاعه المشترى بعد إحضار البائع لأن يأخذه ، فمن المحتمل أن يكون ذكر عنوان القبض والاستيلاء الذي هو نتيجة الأمرين من الإحضار والقبول من باب ذكر قيد : « اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » [1] الواقع في الآية الشريفة لنكتة الغلبة لا لنكتة الإناطة . غاية الفرق أنّه في الآية الشريفة انعقد الظهور في الإطلاق وفي مقامنا لا ينعقد الظهور في كون المناط ما هو من شأن البائع ومن ناحيته بل يحصل الإجمال فيسقط عن الاستدلال في المورد النادر وهو التفكيك بين الإحضار والقبول ، فيجيء المحلّ لاستصحاب الضمان الثابت على البائع قبل هذا الإحضار الذي شكّ في ارتفاعه بسببه . ولكن قلنا : نتشبّث بذيل العموم المتقدّم لإثبات عدم الضمان عليه وكون التلف على نفس المشتري ، ولازم هذا أن يختلف الحال في المقامات من جهة وجود هذا العموم القاطع للاستصحاب المذكور وعدمه ، ففي ما نحن فيه ، أعني :