المبيع في آنين قبل التلف ملكا للبائع الثاني فينتقل الثمن إلى المشتري الثاني ثمّ يقدّر في الآن المتأخّر المتصل بالتلف في ملك البائع الأوّل فينتقل الثمن إلى المشتري الأوّل ؟ أو أنّها جارية بالنسبة إلى البائع الأوّل فقط دون الثاني ؟ ولازمه بطلان المعاملة الثانية من هذا الحين فيشترك نتيجة مع الأوّل ، أو جارية بالنسبة إلى الثاني فقط ؟ والسؤال الثاني : أنّه على تقدير شمولها للبائع الأوّل فلو أقبض المتاع للمشتري الثاني فتلف فلا إشكال في أنّه والبائع الثاني بريئان عن الضمان لأنّ القبض المعتبر إنّما هو بالنسبة إلى ذي الحقّ وهو المشتري الثاني فإنّ الأوّل غير مالك ، وأمّا لو أقبضه للمشتري الأوّل فهل هو كما لو أقبضه للغاصب في عدم إفادته إبرائه أو لا ؟ أمّا السؤال الأوّل : فالظاهر انصراف دليل القاعدة عن البائع الأوّل ، فإنّه حين تعهّده إنّما تعهد بالإيفاء إلى شخص مشتريه ، وهو بالفرض ممتنع ، لعدم بقاء الموضوع بواسطة اختيار نفس المشتري ، وبالجملة : إنّما تعهّد بذلك ما دام ذا حقّ على المال لا مطلقا ، ولو زال علاقته وقد قلنا إنّ منصرف الدليل هو الوفاء بعين ما تعهّده إنشاء خارجا ، نعم بالنسبة إلى البائع الثاني هذا المعنى متحقّق ، وصرف عدم كون المال في يده لا يضرّ ، وعلى هذا فالآن الذي قبل التلف حسب القاعدة يصير المال للبائع الثاني والثمن الذي عنده للمشتري الثاني ، وحيث إنّ المال تلف في يد البائع الأوّل وهو ملك البائع الثاني في الآن الذي قبل التلف فتجري قاعدة ضمان اليد ويحكم بضمان البائع الأوّل للبائع الثاني المثل أو القيمة . نعم ينبغي استثناء ما إذا كان حبس المبيع عند البائع الأوّل بحقّ بأن حبسه لأخذ الثمن ، فإنه حينئذ أمانة شرعيّة فلا ضمان إلَّا مع التعدّي والتفريط .