responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 375


الأخبار الواردة في النهي عن البيع الثانوي قبل القبض أيضا .
وأمّا بالنسبة إلى حكم البيع الثانوي فاعلم أنّ في الأخبار المذكورة التعبير بالنهي عن البيع الثانوي قبل القبض تارة وقبل الكيل أو الوزن أخرى ، وفي بعضها ذكر في السؤال بيع المكيل والموزون قبل قبضه ، وفي الجواب نهى عن البيع قبل الكيل أو الوزن ، ويحصل من ملاحظة هذا وملاحظة أنّ المتعارف في الخارج في كيفيّة تسليم المكيلات والموزونات هو بطريق الكيل والوزن - دون أن يسلَّم مقدارا ويؤخّر الكيل والوزن أو يكال ويوزن ويؤخّر التسليم بل الأمران في مجلس واحد بل نفس الكيل والوزن هو التسليم بمعنى أنّهما كيفيّته - احتمالان :
أحدهما أن يكون لخصوصيّة وقوع التسليم والقبض بهذه الكيفيّة موضوعيّة ومدخليّة في حكم رفع الحرمة أو الكراهة أو إيجاب الصحّة .
الثاني : أن يكون لأجل المعرّفية والإشارة إلى ذلك المتعارف الخارجي ، ويمكن استظهار الثاني كما عرفت أنّ في بعض الأخبار ذكر القبض بدون إشارة إلى الكيفيّة فمن المحتمل قويّا بل الظاهر أن يكون ذكر الكيفيّة في البعض الآخر أيضا لنكتة الغلبة ، هذا .
بقي في المقام سؤالان :
الأوّل : في غير المكيل والموزون الذي لا يعتبر في بيعه ثانيا قبض المشتري المتاع من البائع لو باعه من ثالث قبل القبض فتلف في يد البائع الأوّل ، فهل قاعدة ضمان التلف قبل القبض جارية بالنسبة إلى كليهما ؟ فكلّ من البائعين ضامن لمشتريه ، وحيث إنّ الضمان هنا معاوضي ومعناه انفساخ المعاوضة فيقدّر

375

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست