responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 374


لا مطلقا ، ومعناه أن يوجد المقدّمات بحيث لم يكن بين المال وبين المشتري حائل غير إقدام نفس المشتري على قبوله ، فإذا عمل البائع بهذا خارجا فقد خرج عن العهدة ، والحاصل ليس للضمان مع العمل المذكور على طبق الإنشاء وجه ، هذا .
بقي في المقام مطلب آخر وهو : أنّ القبض الذي يرفع الضمان قد عرفته في غير المكيل والموزون ، وأمّا فيهما فهنا احتمالات :
الأوّل : أن يكون رافع الضمان ورافع الحرمة أو الكراهة أو المصحّح - على الوجوه الآتية في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى - بالنسبة إلى البيع الثاني شيئا واحدا وهو الاستيلاء بطريق الكيل والوزن ، فللخصوصيّة مدخل في الحكمين وليس مناطهما كما في غير المكيل والموزون بالنسبة إلى رفع الضمان مجرّد الاستيلاء بلا ضمّ خصوصيّة زائدة .
الثاني : أن يكون أيضا شيئا واحدا وهو نفس الكيل والوزن وإن لم يتحقّق معهما الاستيلاء للمشتري بل كان المتاع تحت استيلاء البائع بعد ، فكان في هذا الباب تعبّد شرعي بأنّه يرتفع الضمان بنفس هذا وإن لم يتحقّق الاستيلاء وأنّ هذا قبض شرعا تعبّدا .
الثالث : أن يكون رافع الضمان مثل سائر الأبواب هو الاستيلاء والقبض الحقيقي ، وموجب ارتفاع الكراهة أو الحرمة أو المصحّح للبيع الثانوي هو أحد الأمرين الأوّلين من الاستيلاء الخاص أو نفس الكيل والوزن وإن لم يكن في ضمن الاستيلاء .
والظاهر إمكان دعوى القطع بأنّ رفع الضمان في هذا الباب لم يرد فيه تعبّد من الشارع بأنّه خصوص الكيل أو الوزن أو المقيّد بهما ، ولا يستفاد هذا من

374

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست