عامّ موجود في البين يقتضي ضمان المشتري ؟ لا يبعد الثاني بملاحظة بعض الأخبار المتقدّمة في بيع الشرط المستفاد منها الملازمة بين ثبوت النماء والضمان فيقال : إنّ النماء كان للمشتري فبقاعدة الملازمة المذكورة يكون الضمان عليه ، وليس هنا مقام الرجوع إلى الاستصحاب لأنّ القدر المتيقّن الخروج عن تحت هذه القاعدة صورة عدم القبض لعدم الإقدام على التسليم ، فيبقى غيرها تحتها لفرض سكوت المخصّص عن حكم الغير . لا يقال : المستفاد من تلك الأخبار إنّما هو الملازمة بين الضمان والنماء يعني كلَّما ثبت الضمان ثبت النماء لا العكس . لأنّا نقول : مع ذلك يفيدنا . لأنّا نقول : كان الضمان قبل هذا الحال على شخص والنماء لشخص آخر وفي هذا الحال نشكّ في التفكيك ومقتضى عموم التعليل عدمه ، وأنّه كما يكون النماء للمشتري يكون الضمان عليه ، لأنّ ثبوت النماء للبائع مقطوع العدم . والحاصل : أنّ تخصيص قاعدة ( من عليه الغرم فله الغنم ) المستفادة من العموم المذكور إلى الحال معلوم فلو كان الأمر من بعد ذلك أيضا بهذا المنوال لزم تخصيص أزيد ، ولا يبقى بعد هذا إشكال غير أنّه ليس لهذا العموم عموم أزماني ، ولكنّه أيضا مدفوع بأنّا نتمسّك بعمومه الحالي مثل حالتي الفسق والعدالة في الفرد الواحد إذا كان متيقّن الخروج ولو في إحدى حالتيه فإنّه يؤخذ حينئذ بإطلاق الكلام بالنسبة إلى الأخرى وإن لم يمكن بالنسبة إلى العموم الأفرادي ، فكذا في المقام كما هو واضح . فتحصّل أنّ معيار رفع الضمان فعل البائع بلا مدخل لفعل المشتري ، ويؤيّد هذا ما أشرنا إليه سابقا من أنّ البائع إنّما تعهّد في إنشائه التسليط من قبله