الإقباض هو الملازم للقبض كالكسر الملازم للانكسار ، وأمّا عنوان الإخراج من البيت فمن الواضح عدم موضوعيّة للبيت ، فهو نظير البيت في آية : « ومَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى الله ورَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ » الآية [1] . حيث إنّها عامّة لمن ليس له بيت ويسكن المسجد أو المخروبة ، فالظاهر أنّه كناية عن الإخراج عن تحت السلطنة لكن من المعلوم أيضا أنّه ليس المراد ذلك ولو بالإلقاء في الصحراء بل خصوص ما كان بمحضر من المشتري ، وفي عرضه قبوله وتسلَّمه حيث إنّ الغالب عدم انفكاك الإخراج بهذا النحو عن قبوله ، فلا يبعد أن يجعل كناية عنه . والحاصل : أن يكون المراد من إخراج المال عن تحت سلطنة البائع هو إدخاله تحت سلطنة المشتري ، فيتّحد مع مفاد الإقباض ، وعلى هذا فلا مخالفة بين ظاهري الخبرين بل هما معا دالَّان على أنّ رافع الضمان فعل المشتري . لا يقال : ما ذكرته جار في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » لأنّ التأدية بدون الأداء محال كالكسر بدون الانكسار . لأنّا نقول : إن أمكن الالتزام نلتزم بذلك في ذلك الباب أيضا وإلَّا فذلك التسلَّم الخارجي أوجب رفع اليد عن مقتضى الظاهر وليس هو في مقامنا فالقياس مع الفارق . ويمكن أن يقال في كلا الخبرين أنّه لا يفهم من قولهم - عليهم السلام - : تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع ، صورة كون المال في ما بينهما محلَّا للنزاع ، فالبايع يقول : خذ والمشتري يمتنع بل هو ناظر إلى صورة عدم إقدام البائع على الإحضار والتسليم ، وإذن فيبقى صورة الإقدام والامتناع مسكوتا عنها . وحينئذ فهل نرجع إلى استصحاب كون الضمان على البائع لو تلف أو إلى