منفكّ عن القبض كالكسر الغير المنفكّ عن الانكسار ، والحاصل لا ملازمة بين التكليف والوضع ، فإذا فرضنا أنّ التكليف بالإقباض بهذا المعنى على وجه الإطلاق لا يجوز بل اللازم إمّا إرجاعه إلى ما هو من فعل البائع وإمّا مشروطا بحضور المشتري للتسلَّم فلا ملازمة بينه وبين أن لا يمكن صيرورته موضوعا للوضع ، مثل اشتراط صحّة فرد من البيع كالصرف والسلم أو صحّة الهبة أو الرهن أو الوقف ، أو حرمة البيع في ما يكال أو يوزن أو كراهته قبل الإقباض ، فاللازم مراجعة دليل كلّ مقام . فمن المقامات مسألة رفع ضمان البائع للمبيع ، والدليل فيه النبوي : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » [1] ورواية عقبة بن خالد المشتملة على أنّ « ضمان المتاع على البائع حتى يقبضه ويخرجه من بيته » [2] ، أمّا النبوي فالظاهر من القبض وإن كان لغة هو الأخذ باليد أو بتمام الكفّ ومنه القبضة ولكنّ الظاهر أنّه جيء به كناية عن الاستيلاء والدخول تحت السلطنة ، وحيث إنّه أضيف إلى عامّة الأموال من المنقول وغيره وما يتناول باليد وغيره فلا محالة يكون الاستيلاء والدخول في قبضة التصرّف بالنسبة إلى كلّ شيء على حسبه . مثلا لو قيل : زيد قد أدخل جميع ما يملكه تحت استيلاء عمرو وفي قبضة اقتداره وكان في ما يملكه الدار والعقار والمركب والكتاب وغير ذلك فلا محالة يكون الاستيلاء بالنسبة إلى هذه الأمور متفاوتا في الخارج . وعلى كلّ حال ظاهر الخبر الأوّل جعل القبض الذي هو فعل المشتري رافعا للضمان . وأمّا الخبر الثاني : فالظاهر من كلمة ( يقبضه ) أيضا هذا المعنى ، فإنّ معنى
[1] - مستدرك الوسائل : ج 13 ، الباب 9 ، من أبواب الخيار ، ص 303 ، ح 1 . [2] - الوسائل : ج 12 ، الباب 10 ، من أبواب الخيار ، ص 358 ، ح 1 .