responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 37


متحقّق في حال الصغارة أبدا ، وبعد ذلك لا يفرق الحال بين أن يكون جواز التصرّف ثابتا لواحد أو اثنين ، فلا يكون الثاني زيادة تخصيص ولا الأوّل حفظ عموم .
[ فصل ] ثمّ إنّه هل يعتبر في ولاية العدول أو غيرهم ممّن ثبت ولايته وجواز تصرّفه في مال اليتيم ملاحظة الغبطة له أو لا ؟ لا بدّ أوّلا من التكلَّم في الأصل في المسألة .
فنقول : أمّا في التكليفيّات الصرفة فمقتضى الأصل العقلي في باب النفوس والفروج والأموال هو الاحتياط حتّى في الشبهة البدويّة أيضا ، مضافا إلى عمومات أدلَّة عدم جواز التصرّف فيها شرعا ، خرج ما كان موافقا للغبطة ، وبقي الباقي .
وأمّا في الوضعيات فالأصل الأوّلى فيها هو الفساد وعدم ترتّب المسبّبات ، ولكنّه هنا محكوم ، لأنّه إن قلنا بأنّ الثابت في المقام صرف الحكم التكليفي دون الوضعي وهو الولاية فالمرجع عند الشكّ عموم : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ونحوه ، إذ قد علمنا كون طيب نفس المالك أو من يقوم مقامه ساقطا عن الاعتبار بالنسبة إلى البيع الصادر من هذا الشخص ولكن نشكّ في اعتبار قيد آخر وهو مراعاة الصلاح والغبطة فأصالة الإطلاق يدفعه .
وإن قلنا : بأنّ الثابت هو الولاية فالمرجع حينئذ أصالة عدم الولاية ، لأنّا نعلم بأنّ إطلاق : « أَحَلَّ » وشبهه قد قيّد بطيب نفس المالك أو وليّه ، والشكّ في ولاية هذا المتصدّي عند عدم مراعاة الصرفة ، فاستصحاب عدم ولايته منقّح للموضوع وهو مقدّم على أصالة العموم أو الإطلاق ، هذا حال الأصل .

37

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست