responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 38


وأمّا مقتضى الأدلَّة فقوله تعالى : « لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » [1] عدم الجواز إلَّا مع رعاية الصلاح ، والتكلَّم في مفاد الآية يقتضي شرح ما يحتاج إلى الشرح منها .
فنقول وبالله الاستعانة : « القرب » فيها يحتمل أربعة أوجه على ما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - :
الأوّل : مطلق التقليب والتحريك ولو من مكان إلى غيره ، فلا يشمل حكم إبقاء المال على حال أو عند أحد .
الثاني : وضع اليد والاستيلاء عليه ولو بأخذ مفتاح الحجرة التي فيها مال اليتيم فلا تشمل حكم ما بعد الوضع والتصرفات المترتبة المتأخرة عنه .
الثالث : مطلق ما يعدّ تصرّفا عرفا ، فيشمل الوضع وكلّ تصرّف جديد بعده ، فكلّ منها متعلَّق لنهي مستقل نظير حرمة الغصب ، فإنّه ليس التصرّف في الدار الغصبية مثلا بجميع أنحائه ذا نهي واحد ، حتّى أنّه لو اضطرّ إلى المكث فيها لا يفرق الحال بين الجلوس في مكان واحد والسير في أطرافها ، بل السير عرفا تصرّف زائدا على أصل الكون فيتعلَّق به نهي مستقل والمفروض عدم الاضطرار به ، ولهذا اشترطوا في صحّة صلاة المحبوس فيها أن لا يتصرّف فيها زائدا على مقدار اضطراره ، نعم لا اعتبار بما لا يتفاوت عرفا ولا يعدّ تصرّفا زائدا .
وبالجملة : ففي المقام مثلا وضع اليد على فرس اليتيم منهيّ عنه وركوبه منهيّ آخر وهكذا ، ولكن لا يفرض على هذا الحال الإبقاء ، لأنّ الظاهر منها أنّه



[1] - الإسراء / 34 .

38

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست