بين الخبرين كان للفقيه الآخر مزاحمة الأوّل ، وللعوام المراجعين أن يرفعوا اليد عن الأوّل ومراجعة الثاني كما في الخبرين ، وكذلك الدليل الدال على ولاية هذا الجنس أو نيابته إن استفيد منه العموم الأزماني وأنّ الولاية أو النيابة محفوظة حتى بعد تصدّي فرد آخر مثله جاز المزاحمة ، وليس مزاحمة نائب الإمام - عليه السلام - حينئذ إلَّا من نائبه وبإذنه - عليه السلام . هذا على تقدير الاستفادة ، ولو لم يكن للدليل عموم أزماني على جميع الوجوه الثلاثة فيكون الحال كما لو كان المدرك هو القدر المتيقّن فهل يصحّ إثبات جواز تصرّف الثاني بالاستصحاب أو لا ؟ الحق الجواز ، فيقال : إنّه كان قبل تصدّي الأوّل جائز التصرّف أو وليّا أو نائبا والآن نشكّ في بقاء ذلك فالأصل بقاؤه . لا يقال : هذا مبنيّ على القول بانصراف قوله : « لا يحلّ مال امرئ إلَّا بطيب نفسه » إلى المالك الذي من شأنه الإذن وطيب النفس ، فلا يشمل الصغير ، وأمّا لو قلنا بعمومه للصغير أيضا فلا بدّ حينئذ من التفصيل بين ما لو استفيد الحكم فالمرجع عند الشكّ عموم هذا الخبر أو الولاية فالمرجع الاستصحاب ، والفرق أنّ استصحاب حكم الخاص مع وجود العموم الأزماني كما هو الحال في الخبر المذكور غير جائز ، لأنّه تمسّك بالأصل في قبال الدليل ، والاستصحاب المنقّح لموضوع العام مقدّم على العام ، فلو استفيد الحكم كان تصرّفا في حكم قضيّة لا يحلّ ، ولو استفيد الولاية أو النيابة كان تصرّفا في موضوعها وتعميما لطيب نفسه إلى طيب نفس من يقوم مقامه بلسان التنزيل ، والأوّل تخصيص والثاني أيضا تخصيص بلسان الحكومة ، فلا جرم يختلف حال الاستصحاب عليهما . لأنّا نقول : هذا العموم بالنسبة إلى الصغير غير ممكن العمل مطلقا ، لأنّ العمل به إنّما يحصل بإناطة جواز التصرّف بطيب نفس الصغير وهذا المعنى غير