البيعين أمر صحيح في صورة الاشتراط وإن كان منشؤه وهو احتمال دخالة مضيّ مدّة على تصرّف الآخر في حصول المبادلة فاسدا لكن أصل الشبهة وهو فساد البيع الأوّل والثاني صحيح ، وأمّا لو لم يشترطا في متن العقد وأوقعا الثاني عن تراض بينهما في المجلس الواحد متّصلا بالبيع الأوّل فالتوهّم باطل بل البيعان كلاهما صحيحان . لكن يمكن أن يقال : إنّ السؤال وقع عن صحّة البيع الثاني وفساده كما يشهد به خلاف أهل المسجد ، والإمام - عليه السلام - حكم بفساده في صورة الاشتراط ووقوع البيع الثاني عن وفاء به ورؤية نفسه غير مختار على الترك ، وهذا إنّما يدلّ على فساد الشرط ، إذ لا يجتمع صحته وفساد البيع المشروط ، وأمّا صحّة البيع الأوّل وفساده فإمّا مسكوت عنه وإمّا إنّ الكلام بعد الفراغ عن صحّته . لا يقال : الالتزام بالعقد مبنيّا على زعم فاسد - مثل توهّم أنّه نذر أن يبيع والحال أنّه لم ينذر - ليس رافعا للطيب المعتبر في المعاملة ، فكذا هنا إذا كان الشرط فاسدا لا يصير دليلا على فساد البيع لفقد الطيب . لأنّا نقول : ليس المدرك فقد الطيب حتّى يرد النقض بما ذكرت ، بل هذا حكم تعبّدي تعلَّق بصورة وقوع البيع بهذا الالتزام ، ويظهر الثمر في ما إذا اشترط في البيع الأوّل ثمّ أسقطا الشرط وأوقعاه لا عن وفاء بذاك الشرط بل لأجل تراضيهما ، فإنّه لا مانع من الصحّة بناء على ما ذكرنا ، وبناء على الوجه الأوّل يلزم الحكم بالفساد ، لأنّ الحكم راجع إلى مجموع البيعين في صورة شرط ثانيهما في الأوّل وهذه الصورة داخلة فيها . وممّا ذكرنا في خبر ابن المنذر تعلم الكلام في خبر علي بن جعفر الوارد في من