responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 369


باع ثوبا بعشرة إلى أجل واشتراه بخمسة نقدا قال - عليه السلام - : « إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس » ، فإنّ الكلام فيه هو بعينه ما ذكر في سابقه ، لكن من المحتمل أن يكون جهة السؤال في هذه الرواية كون الثمن أنقص لا حيث كونه شراء لما باعه .
ومحصّل الوجهين المتقدّمين في الرواية الأولى أنّه بعد الفراغ عن أنّ السؤال ومحطَّ نظر السائل والمجيب صحّة المعاملة الثانية وفسادها لكن منشأ احتمال الفساد فيها هل هو فساد الأولى بمعنى عدم تحقّق القصد إلى حقيقة فكّ الملك عن نفسه ونقله إلى صاحبه ؟ أو أنّ المنشأ احتمال الفساد في نفس الثانية مع صحّة الأولى بملاحظة عدم مضي مقدار من الزمان وعدم قابليّة المحلّ للنقل بعد ؟ لا يبعد أن يكون جهة السؤال هو الأوّل .
ألا ترى أنّه لو اتّفق الشراء الثاني من غير بناء عليه من الأوّل بل كان بصرف الاتفاق بأن حدث لهما داع إلى النقل الجديد إلى المالك الأوّل بعد وقوع المعاملة الأولى بقصد البقاء عليها فهل يحتمل أن يكون الثاني فاسدا مع أنّ الاتّصال محفوظ ؟ فالظاهر أنّ جهة السؤال والاحتمال هو فساد البيع الأوّل من أجل عدم تحقّق المبادلة والمبايعة .
وعلى هذا فالجواب ورد بصحّة هذا الخيال في صورة الاشتراط ، يعني : إن اشتراط ذلك فكأنّه ما باع ولم يقصد جدّا إلى حقيقة المبايعة ولم يقطع عن نفسه علاقة الملكيّة ، وأمّا لو أطلق وكان الواقع صرف مقاولة بحيث وقع الثاني عن رضي به حاله لا عن التزام كان في البيع الأوّل فهذا صحيح .

369

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست