عنه ، حيث يؤثّر أثرين طوليّين أوّلا في النقل إلى نفسه ثمّ إلى طرفه ، فهنا أيضا يحصل النقل والانتقال أوّلا ثمّ يلزم عليه البيع . وعلى كلّ حال فالدور غير وارد لعدم التوقّف - بناء على ما هو الحقّ - في شيء من الجانبين وبناء على المماشاة في جانب واحد ، فهذا الوجه أيضا لا يمكن نسبته إلى العلَّامة . بقي التكلَّم في خبر حسين بن المنذر الوارد في السؤال عن العينة ، أعني : البيع ثمّ الاشتراء من المشتري في ذاك المكان حيث قال : « إن كان المشتري مختارا في البيع والبائع مختارا في الشراء لا بأس » [1] ومفهومه أنّه لو لم يكونا أو أحدهما مختارين بأن اشترطا في ما بينهما ذلك ففيه البأس ، ثمّ نقل السائل عن أهل المسجد أنّهم قالوا : لو وقع الشراء في غير ذاك المكان وبعد انقضاء أشهر صحّ وإلَّا ففي ذاك المكان وبهذه العجلة لا يصحّ ، فقال الإمام - عليه السلام - : لا بأس بالتقديم والتأخير ، فإنّه قد يقرب دلالته على فساد البيع الأوّل المشتمل على الشرط كما هو مدّعى المشهور وفهمه صاحب الحدائق - رحمه اللَّه . وإن استشكله شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بأن يقال : إنّ أهل المسجد والسائل توهّموا أنّ البيع ما لم ينقض عليه مدّة لم يحصل أثره ، فلو أوقع البيع الثاني كان هذا موجبا لبطلان تمام العمل من البيع الأوّل والثاني ، أمّا الثاني فلعدم انتقال الملك بعد ، وأمّا الأوّل فلأنّه لم يصبر حتّى يتنجّز أثره . والحاصل : أنّ الفصل الزماني مصحّح للبيعين ، وأمّا الوصل فمانع عن مجيء أثر الأوّل ، وعدم أثر الأوّل يوجب عدم أثر الثاني ، فالإمام - عليه السلام - قرّره في هذا الأمر الارتكازي في صورة الاشتراط ، يعني : ما توهّمته وتوهّموا من بطلان كلا
[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 5 ، من أبواب أحكام العقود ، ص 370 ، ح 4 .