responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 366


والحاصل : كما أنّ الانعقاد نسبته إلى جميع أبعاض هذا المقصود الواحد نسبة واحدة كذلك عدمه أيضا ، لا أنّ عدم انعقاد هذا البعض مستند إلى عدم انعقاد ذلك ، نعم عدم انعقاد الكلّ مسبّب عن عدم انعقاد هذا البعض ولكنّ البعض ليس له انعقاد فعليّ بل انعقاد تأهّلي وهو محفوظ بحاله ، وأمّا الفعليّة الضمنيّة في ضمن الكلّ فنسبة عدمها إلى الجزأين نسبة واحدة وينسب العدم إليهما في عرض واحد .
وبعبارة أخرى : لا يجتمع صحّة هذا مع عدم صحّة ذاك نظير القدرة التي هي شرط صحّة الأمر ، حيث إنّ الأمر لا يجتمع مع العجز حال العمل ، لا أنّه متوقّف على القدرة السابقة حتى لا يمكن تأتّي القدرة بنفس الأمر ، فهنا أيضا المعقوليّة شرط لصحّة الشرط ولكن لا يلزم أن تكون محفوظة مع قطع النظر عن صحّة البيع بل ولو تأتى بنفس البيع .
وبالجملة : أوّلا نمنع توقّف صحّة العقد على صحّة الشرط بناء على مفسديّة الشرط الفاسد ، كيف وإلَّا لزم الدور في عامّة الشروط ، لأنّ صحّة العقد متوقّفة على صحّتها حسب الفرض ، وصحّتها أيضا متوقّفة على صحّة العقد ، لأنّ الشرط في ضمن العقد الفاسد فاسد .
وثانيا : نمنع لزوم كون الشرط معقولا ومقدورا مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه لم لا يجوز أن يكون كالقدرة في الامتثال ؟ بمعنى أن يكون حال تعلَّق أوف بهذا الشرط غير مقدور وحصلت القدرة بنفس هذا الحكم .
وثالثا : سلَّمنا أنّ حكم الوفاء بالشرط لا بدّ وأن يتعلَّق بالشرط المقدور سابقا على هذا الحكم لكن لا يلزم بمجرّده دور إذ نقول : لا مانع من أن يتعلَّق أوف أوّلا بالمبادلة ثمّ في الرتبة المتأخّرة يتعلَّق بالشرط كما في تصرّف ذي الخيار في ما انتقل

366

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست