حيث إنّها لم تصر أجنبيّة بل هي في حكم الزوجة ، والتزويج لا بدّ من إيراده في الأجنبية ، وهذا أيضا لا يمكن نسبته إليه - قدّس سرّه - لوضوح الخدشة في كبراه بورود الإيراد في صورة عدم الخيار رأسا أيضا فيلزم عدم جواز البيع من المالك الأوّل رأسا ولو بعد الخيار أو في البيع الذي ليس فيه خيار أو [ إذ ظ ] لا أقلّ من جواز التقايل والتفاسخ فإنّ به أيضا يعود عين الملك السابق لا الملك الجديد . والذي حمل عليه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - الدور المذكور هو ابتناؤه على مسألة أنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد ، فإنّه على هذا يكون صحّة العقد مشروطة بصحّة الشرط ومتوقّفة عليها توقّف الشيء على عدم مانعه ، وأمّا توقّف صحّة الشرط على صحّة العقد في مسألتنا فهو مبنيّ على أنّ من شروط صحّة الشرط أن يكون معقولا في نفسه مع قطع النظر عن البيع الذي وقع فيه ، والبيع من المالك غير معقول في ذاته إلَّا بتوسّط ملكيّة المشتري وبعد زوال ملكيّة البائع ، والمفروض أنّ هذا أيضا متوقّف على البيع المتوقّف على المعقوليّة في حدّ ذاته . وبعبارة أوضح : معقولية البيع من المالك مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه متوقّفة على ملكيّة المشتري ولو من غير ناحية البيع ، والملكيّة حسب الفرض من عدم تحقّق سبب آخر غير البيع متوقّفة على المعقوليّة المزبورة . وأجاب عن هذا التقرير شيخنا الأستاذ - أطال اللَّه بقاه - بأنّا نمنع على تقدير القول بمفسديّة الشرط الفاسد كون فساد الشرط علَّة لفساد المشروط ، ولا ينافيه التعبير بالمفسديّة ، فإنّ مبناه أنّ المقصود واحد ومتقيّد ، ومن المعلوم أنّ المقصود الواحد لا ينعقد في ما إذا كان القصد مؤثّرا مع عدم انعقاد بعض أبعاضه .