متوقّف على الشرط جاء الدور ، ولكنّه بعيد عن ساحته - أعلى اللَّه مقامه . وربّما يحتمل ابتناؤه على مطلب آخر وهو : أنّ تصرّفات من عليه الخيار غير نافذة في زمن الخيار بمعنى معرضيّة العقد للزوال ، وعلى هذا فنفوذ العقد الثاني محتاج إلى الاستقرار ، والاستقرار أيضا موقوف على وقوعه ، ولكنّه يرد أنّه وارد بعينه في شرط البيع من غير المالك مع أنّ العلَّامة تفطَّن به ولم يقل فيه بجريان الدور ، فلا يمكن أن يكون مراده هذا الوجه . وربّما يحتمل أيضا أن يكون الكلام مبنيّا على مذاق شيخ الطائفة من توقّف حصول الملك للمشتري على انقضاء زمن معرضيّة العقد للزوال بالفسخ ، فإنّ البيع من المالك موقوف حينئذ على حصول الملك وهو أيضا موقوف على البيع منه الذي به يسقط المعرضيّة المذكورة وهذا غير جار في البيع من غير المالك ، لأنّه على نحو الفضوليّة والوكالة متمشّ غاية الأمر يصير من جزئيات من باع ثمّ ملك وهذا أيضا لا يحتمل إرادته لأنّ مذهب العلَّامة عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار . وربّما يحتمل أيضا أن يكون مبنيّا على أنّ تأثير البيع في النقل موقوف على أنّ السبب المتقدّم قد زال أثره بالمرّة ، وبالنسبة إلى المالك قد بقي من أثر السبب المتقدّم شيء ، ولهذا نقول بالفسخ بعود عين الملك السابق وليس كما في الهبة فإنّه تملَّك جديد كتملَّك المباحات ، وتسميته بالاسترداد والرجوع بملاحظة الملكيّة السابقة نوعا لا شخصا . والحاصل : أنّ اعتبار البيع عرفا لا يتمشّى في صورة بقاء أثر السبب الأوّل وكونه كالملك للمالك الأوّل نظير عدم اعتبار التزويج في الزوجة المطلَّقة الرجعيّة