responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 363


أنقص من الثمن ، والثانية : أن لا يكون كذلك ، ففي الصورة الأولى تفسد دون الثانية ، وعلى هذا يخرج عن المساس بمقامنا ويصير من جزئيات مسألة اشتراط البيع الثاني في ضمن الأوّل التي هي المسألة الثانية .
لا يقال : هذا خلاف الظاهر لأنّ الظاهر منه ما هو المصرّح به في أخبار أخر واردة في باب السلم وهو التصريح بأنّ المسلم فيه إذا تعذّر عند الأجل فلا يجوز أن يأخذ المشتري إلَّا رأس ماله لا أزيد ، فإنّ ملاحظة هذه الأخبار تدفع احتمال كون النظر من جهة اعتبار القبض في المجلس المعتبر في الصرف ، وكذا احتمال كون المراد هو الاشتراط في ضمن البيع الأوّل ، نعم يرد حينئذ أنّ المضمون حينئذ خلاف المشهور ، ويمكن الجواب بأنّه حيث إنّ الظاهر من بعض الأخبار هو الرخصة ولو بالأزيد فمقتضى [ الجمع ] هو الحمل على الكراهة .
لأنّا نقول : أوّلا لا نسلَّم أنّه خلاف الظاهر لأنّ الضمير راجع إلى التمر أو الحنطة أو الشعير ، وأمّا كونه بوصف الاستقرار في الذمّة فلا ظهور فيه فمن الممكن أنّ المراد إذا قيّد في أوّل عقد جعلها في الذمّة كونها مقوّمة في رأس الأجل بالقيمة الزائدة ، ومجرّد أنّه ذكر في بعض الأخبار ما ذكر لا يصير دليلا على المراد في هذا الخبر ، والجمع الذي ذكر من الحمل على الكراهة وإن كان متأتّيا في سائر الأخبار لا يتأتّى في هذا الخبر لمكان قوله : فسد فإنّه لا يلائم مع الكراهة ، وإذن فمن الممكن الحمل الذي ذكرنا وليس المضمون كما عرفت خلاف المشهور أيضا ، هذا .
وأمّا المسألة الثانية ، أعني : اشتراط البيع من البائع في ضمن البيع الأوّل فالمشهور على البطلان واستدلَّوا بوجوه : الأوّل : ما في كلام العلَّامة - قدّس سرّه - من قضيّة الدور ، وربّما يحتمل أنّ مراد العلَّامة هو الشرط الأصولي ، فإنّه إذا كان البيع مشروطا بالبيع من المالك ومن المعلوم توقّفه على انتقال الملك والمشروط أيضا

363

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست