الأخبار ومن علَّة مصرّحة في خبر علي بن جعفر حيث سأله عن رجل له على آخر تمر أو حنطة أو شعير فلمّا جاء الأجل أراد أن يأخذ الدائن بقيمتها دراهم . فقال - عليه السلام - : إذا قوّمها دراهم فسد لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم » [1] . بدعوى أنّ المستفاد منها أنّ التبديل بالدرهم وأخذ الدرهم مكان ما في الذمّة من الأجناس غير جائز ، إذ ربّما يتفاوت سعر الحال مع سعر حال الشراء والمفروض أنّ الذي وقع ثمنا لها في المعاملة الأولى الدراهم ، فمع هذا التبديل الآخر بالدرهم تصير المعاملة بين الدرهم والدرهم وربّما يزيد أو ينقص ولا يصلح بإطلاقه بل لا بدّ من رعاية مساواة الدرهمين . فإن قلت : لا إشكال في أنّه ليس بحقيقة المعاملة بين الدرهم والدرهم فلا بدّ من التنزيل على التعبّد والتنزيل الحكمي ، وعلى هذا فمن المحتمل أن يكون التنزيل في جهة فوت القبض المعتبر في الصرف لا من جهة اعتبار المساواة المعتبر في المتجانسين ، فلا ربط له بغير الدراهم والدنانير . قلت : أوّلا يمكن كون النظر إلى جميع الآثار ، وثانيا يمكن استظهار كون التنزيل من جهة المجانسة ولزوم الزيادة والنقيصة لا من حيث فوات المجلس والقبض فيه ، هذا ما يقال وقد سكت شيخنا الأجلّ المرتضى - قدّس سرّه - عن جوابه . ويمكن أن يقال : إنّ كلمة « إذا قوّمها دراهم فسد » ناظرة إلى حال البيع لا حال الاستيفاء يعني أنّ هذا الاستيفاء للطعام بالدراهم له صورتان ، إحداهما : أن يكون واقعا تحت الالتزام والتعهّد في ضمن البيع الأوّل يعني اشترط المشتري على البائع أن يقوّم الجنس في رأس الأجل بهذا المبلغ من الدراهم التي هي أزيد أو
[1] - الوسائل : ج 13 ، الباب 11 ، من أبواب السلف ، ص 71 ، ح 12 .