خذ هذه الغنم ، الإشارة إلى تلك الغنم المشتراة لا غيرها ولا بعضها ، فالخبر إمّا خاص بالأنقص وإمّا مطلق شامل له . وأمّا خبر العينة : فدلالته بالعموم أيضا واضح بناء على ما هو معنى العينة ، فإنّ معناها أن يبيع المقرض بعد حلول أجل القرض واستدعاء المقترض زيادة أجل آخر شيئا يساوي خمسة مثلا بخمسة عشر مثلا ، ثمّ يشتريه من المقترض بخمسة حتى يكون العشرة نفعا لزيادة مدّة القرض ، وهذا أعمّ من حيث كون المعاملة الأولى نقدا أم نسية ، وكذا من حيث كون الثانية في مجلس الأولى أم بعده ، قبل انقضاء الأجل أم بعده ، وذلك لأجل قوله في قبال قول أهل المسجد حيث قالوا بتخصيص الصحّة بصورة تأخير الثاني عن الأوّل بأشهر ، وقال - عليه السلام - : إنّما هذا تقديم وتأخير ولا بأس ، وأمّا أنقصيّة ثمن الثاني عن الأوّل فمأخوذ في مفاد العينة كما عرفت . وأمّا خبر علي بن جعفر : فالظاهر منه وإن لم يكن فيه كلمة ( إلى أجل ) أيضا هو التأجيل ، وكذا وقوع الثاني بعد أجل الأوّل ، فإنّ وقوع هاتين المعاملتين في مجلس واحد بعيد من أغراض المتعاملين بحسب النوع ، كما أنّ تأخير الثمن في الحال أيضا بعيد ، كما أنّ وقوع الثاني قبل انقضاء المدّة في الأولى أيضا لا داعي إليه ، فالصورة التي ينصرف إليها الكلام ما إذا كان البيع الأوّل مؤجّلا وحلّ الأجل ولم يكن واجدا للثمن فأقدم على بيعه بالثمن الأنقص ، وهذه الزيادة والنقيصة أيضا كانتا لأجل المؤجليّة والنقديّة ، فلا يبعد أن يقال بظهور هذا الخبر في خصوص موضوع البحث على كلتا نسختيها واللَّه العالم . بقي الكلام في أساس آخر نسب إلى شيخ الطائفة ، وأنّه يستفاد من بعض