responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 360


وعلى هذا لا دلالة فيه بمرام الشيخ إلَّا أن يقال : إنّه استفاد من قوله : لا تأخذه ، من حيث إنّ مفاده أنّ ما أحببته من أخذ مالك بأنقص أو مساو للثمن الأوّل ليس بجائز فاصبر حتّى يبيعه ، ولكن فيه أنّه حينئذ لا دلالة فيه على خصوص النقص بل يعمّ المساواة ، فالدليل أعمّ من المدّعى .
والحاصل : أنّ مراد الإمام - عليه السلام - من المنع عقيب الرخصة إمّا ما زعمه السائل من التحريم وكان من باب أنّه لما ردّ على الإمام قوله - عليه السلام - استحقّ بذلك التشديد ، كما في قضية ذبح بقرة بني إسرائيل كلَّما سألوا اشتد عليهم الأمر ، وإمّا ما هو الظاهر من الرواية من الإرشاد وتنبيه السائل على ما يرفع الاستيحاش عن ذهنه ، يعني كما أنّ البيع من غيرك جائز ولا تستوحش منه فاعلم أنّه ليس بمالك فالبيع منك أيضا جائز فعلى الأخير لا دلالة على مدّعى الشيخ بل الدلالة على خلافه ، وأمّا على الأوّل فهو حكم مختصّ بمورده ، أعني : السائل ، فإنّ التشديد في حقّه لكونه في مقام الردّ والاعتراض فلا ربط له بغيره .
هذا ما استدلّ به الشيخ وقد عرفت عدم تماميّة دلالتها على مرامه فلا حاجة لنا إلى الأخبار المقابلة وإن كان دلالتها بالعموم تامّة ، أمّا خبر بشار بن يسار فواضح .
وأمّا خبر الغنم : فربّما يستشكل في دلالته على التعميم لصورة أنقصيّة ثمن المعاملة الثانية بأنّها صريحة في المساواة لمكان قوله : بدراهمك التي عندي ، ولكنّ الجواب أنّ قوله في الصدر : كان له على رجل دراهم من ثمن غنم ، إمّا خاص ببعض الدراهم بناء على كون ( من ) للتبعيض ، وإمّا أعمّ من الكلّ والبعض بناء على كونه للبيان ، وعلى فرض كونه البعض يكون الثمن أنقص لأنّ ظاهر قوله

360

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست