responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 358


متحقّقان في عرض واحد بصيغة البيع ، لا أن يكون انعقاد المبايعة أوّلا بنحو التزلزل ثمّ انعقد القرض البقائي في طوله وأوجب استحكام ذلك المنعقد الأوّلي ، وإن كان لو فرض فساد هذا الشرط كان موجبا للخيار لكن لا يلازم أن يكون استحكام العقد البيعي في صورة الصحّة مستندا إلى انعقاده ، بل هما معلولان لعلَّة ثالثة ، ألا ترى أنّ اجزاء المبيع كلّ منها يحصل النقل والانتقال فيها بسبب العقد في عرض واحد ومع ذلك لو تبيّن فساد بعضها يوجب الخيار في البقيّة ، هذا مضافا إلى أنّ أخبار المسألة كلَّها ناظرة إلى هذه الصورة ، أعني : شرط النتيجة وهي ناصّة في الصحّة .
مسألة لا إشكال حسب القواعد في صحّة بيع ما اشتراه الإنسان مؤجّلا بثمن حالّ أو مؤجّل من بائعه أو غيره بذلك الثمن أو أزيد أو أنقص قبل الأجل أم بعده ، بل ولو اشترط ذلك في ضمن العقد الأوّل ، فإنّ مقتضى القاعدة صحّة الجميع ، نعم خالف المشهور في صورة اشتراط بيعه من بائعه ، وخالف الشيخ مع عدم الشرط في صورة البيع من البائع بأنقص من الثمن إمّا بعد حلول الأجل أو في الأعمّ منه وممّا قبله ، واستند إلى بعض الأخبار .
واللازم أوّلا النظر فيها ، وعلى فرض تماميّة الدلالة ، النظر في الأخبار المقابلة الدالَّة على الصحّة في هذه الصورة وإن كنّا غير محتاجين إلى هذه الطائفة لو لا تلك الأخبار لموافقة الصحّة مع القواعد ، لكن لأجل التقابل مع تلك الأخبار صارت محتاجا إليها .
فنقول وباللَّه الاستعانة والاستمداد من آل الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أمّا الخبر الأوّل فلا

358

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست